والخيل والبغال فقال : لا تأكلها» (١).

وذكر في الجواهر ان بالامكان ترجيح الطائفة الاولى باعتبار موافقتها للكتاب الكريم ومخالفتها للعامة (٢).

هذا ولكن المناسب الجمع بحمل الثانية على الكراهة فان الاولى صريحة في الجواز والثانية ظاهرة في التحريم ، والعرف يجمع بتأويل الظاهر بحمله على الكراهة بقرينة الصريح.

وعليه فالتعارض غير مستقر لا مكان الجمع العرفي بينهما ، ومعه لا تصل النوبة الى اعمال المرجحين السابقين فان اعمال المرجحات فرع التعارض المستقر ، والمفروض عدمه.

ومن خلال الجمع العرفي المتقدم اتضح وجه الحكم بكراهة اكل لحم الثلاثة.

٣ ـ واما ان الخمسة من الحيوان الوحشي يحل اكل لحمها‌ فلم يعرف فيه خلاف. ويدل عليه :

أ ـ أصل الحل بالبيان المتقدم في بداية البحث.

ب ـ النصوص الخاصة ، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «سألته عن ظبي او حمار وحش او طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمتى يؤكل؟ قال : كله ما لم يتغير اذا سمى ورمى» (٣) ، وصحيحة سعد بن سعد : «سألت الرضا عليه‌السلام عن اللامص فقال : وما هو؟ فذهبت أصفه فقال : أليس اليحامير؟ قلت : بلى ، قال : أليس تأكلونه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٤ الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٥.

(٢) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٦٩.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤ الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ٥.

۳۵۹۱