غير الاربعة.

هذا حصيلة ما افاده صاحب الجواهر (١).

والتعارض بين ظاهر الاصحاب وظاهر الاخبار واضح. والا نسب تحفظا من مخالفة الظاهرين المذكورين المصير الى التصالح بنحو من الانحاء.

ثم انه بناء على ما صار اليه الاصحاب هل يحكم باختصاص الذكر الاكبر بالاربعة مجانا او بالقيمة؟ المنسوب الى المرتضى قدس‌سره كونه بالقيمة. وثمرة خصوصية الاكبر هي الاختصاص بالعين من بين الورثة (٢).

وفيه : ان ظاهر الاخبار المتقدمة هو المجانية فلاحظ.

ارث الطبقة الثانية‌

اذا لم يخلّف الميت قريبا من الطبقة الثانية غير اخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة ، ومع التعدد يقسّم بينهم بالسوية.

وللأخت الواحدة من الابوين بانفرادها جميع المال أيضا نصف بالفرض ونصف يردّ بالقرابة.

وللأختين او الاخوات من الابوين المال كله ، يرثن ثلثيه بالفرض والباقي بالقرابة.

واذا خلّف الميت اخوة واخوات لأبويه اقتسموا جميع المال بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٩ : ١٣٠.

(٢) جواهر الكلام ٣٩ : ١٣٢.

۳۵۹۱