فاصنع ما شئت فغمزني بيده وقال : حتى ارش هذا» (١) ، فان ارش الخدش لم يرد فيه مقدّر شرعي فلا بدّ وان يكون المقصود الاشارة الى الارش.

ومن ذلك صحيحة ابي عبيدة : «سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن أعمى فقأ عين صحيح فقال : ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله فان لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم» (٢) ، فان التعليل يدل على ان حق المسلم لا يذهب هدرا حتى فيما لا يكون هناك مقدر شرعي ، فلو لم يحكم بالارش يلزم ذهابه هدرا.

وأوضح من ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل. وما كان جروحا دون الاصطلام (٣) فيحكم به ذوا عدل منكم» (٤).

٤ ـ واما انه يتم تعيين الارش بواسطة الحاكم الشرعي بعد الاستعانة بذوي عدل‌

فيمكن استفادته من صحيحة ابن سنان المتقدمة فانها وان لم تصرح بان المتصدي لتعيين الارش هو الحاكم الا ان ذلك هو المقصود جزما ، «فانه لا بدّ من وجود شخص يتصدى هو لتعيين العدول واتخاذ القرار بعد ذلك. بل من دون افتراض مثل الشخص المذكور يلزم ازدياد المشاكل تعقيدا ، والقدر المتيقن من ذلك الشخص هو الحاكم الشرعي. ولا اطلاق في الصحيحة من هذه الناحية ليمكن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٧١ الباب ٤٨ من ابواب ديات الاعضاء الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٦٥ الباب ٣٥ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.

(٣) الاصطلام : الاستئصال.

(٤) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٩ الباب ٩ من ابواب ديات الشجاج والجراح الحديث ١.

۳۵۹۱