ب ـ ان يكون جازما في دعواه لا ظانا أو محتملا. ويستثنى من ذلك ما اذا دفع الانسان ماله الى شخص كوديعة ونحوها وادعى تلفه فانه مع اتهامه يضمن الا ان يقيم البينة على نفي اتهامه.

ج ـ ان تكون دعواه لنفسه او لمن له الولاية او الوكالة عنه.

د ـ ان يكون متعلق الدعوى امرا سائغا فلا تسمع الدعوى من المسلم على غيره باشتغال ذمته بالخمر او ما شاكله.

ه ـ ان يكون المتعلق ذا اثر شرعي فلا تسمع دعوى الهبة او الوقف من دون اقباض.

و ـ ان يكون المدعى به معلوما في الجملة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار البلوغ فعلّل بانه لو لم تكن للصبي بينة‌ فليس له طلب احلاف المدعى عليه كما لا يتمكن من الحلف لو ردّ المدعى عليه ذلك.

بل اذا كان للصبي ولي ـ يمكنه اقامة البينة والتصدي للحلف او طلبه ـ فلا دليل على وجوب سماع دعوى الصبي ، وذلك يكفي في رفضها بعد عدم لزوم الاخلال بالنظام واقرار الظلم حيث فرض وجود ولي بامكانه التصدي.

وفي مقابل هذا قد يقال بلزوم قبول دعوى الصبي لو كانت له بينة لعدم احتمال الخصوصية لبلوغ المدعي بعد فرض وجود البينة وبلزوم رفضها مؤقتا الى ان يبلغ لو لم تكن له.

هذا بالنسبة الى شرطية البلوغ.

واما بالنسبة الى شرطية العقل فوجه اعتبارها واضح.

۳۵۹۱