حقوق الناس بالاولوية.

د ـ التمسك بصحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «في كتاب علي عليه‌السلام : ان نبيا من الانبياء شكا الى ربه فقال : يا رب كيف اقضي فيما لم أر ولم اشهد؟ قال : فأوحى الله اليه : احكم بينهم بكتابي واضفهم الى اسمي فحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بينة» (١) ، فانه يدل على جواز قضاء الحاكم فيما اذا رأى الواقعة وشهدها. والظاهر من نقل القصة في الحديث امضاء ما نقل فيها من حكم.

هذه وجوه اربعة. واذا امكنت المناقشة في بعضها ففي الباقي كفاية.

ولا موجب للتوقف في المسألة الا حصر مستندات القضاء في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «انما اقضي بينكم بالبينات والايمان» (٢) في خصوص البينة واليمين او ان قضاء الحاكم بعلمه يورث له التهمة التي يلزم ان ينزّه نفسه عنها.

والاول مدفوع بان الحديث لو كان دالا على الحصر فهو ناظر الى الحالة الغالبة الفاقدة للعلم.

والثاني يدفع بان افتراض عدالة الحاكم واخباره برؤية الواقعة يدفع عنه التهمة. على انه قد يشكك في مانعية التهمة ما دامت في سبيل اقامة حدّ من حدود الله سبحانه.

٥ ـ واما قاعدة العدل والانصاف‌ فقد وقع الخلاف في حجيتها.

ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى : ﴿وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٧ الباب ١ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٩ الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

۳۵۹۱