د ـ ان ذكر الله سبحانه حيث انه معتبر حين الارسال فيلزم لتحقيق المقارنة الارسال للاصطياد ولا يكفي استرسال الكلب من قبل نفسه.

وهذا وجيه بناء على اعتبار المقارنة دون ما اذا لم نعتبرها او اعتبرناها في حالة الارسال دون الاسترسال.

ومن خلال هذا كله يتضح ان الحكم باعتبار الشرط المذكور لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى.

٨ ـ واما اعتبار اسلام المرسل‌ فهو المعروف بين الاصحاب. وقد يستدل عليه بما يلي :

أ ـ انه من دون اسلام المرسل يشك في تحقق التذكية ، ومقتضى الاصل عدمها.

وفيه : ان ذلك وجيه لو لم يكن لدينا مثل اطلاق الآية الكريمة المتقدمة.

ب ـ ان الاصطياد فرد من التذكية ، وحيث يعتبر فيها الإسلام فيعتبر فيه أيضا.

وفيه : ان الكبرى لم تثبت بنحو الموجبة الكلية ، بل قد تقدم في التذكية بالذبح وجاهة القول بتحقق التذكية بالذبح من غير المسلم اذا تحقق معه ذكر الله سبحانه.

ج ـ التمسك برواية السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كلب المجوسي لا تأكل صيده الا ان يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله ...» (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٧٣ الباب ١٥ من أبواب الصيد الحديث ٣.

۳۵۹۱