﴿وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ (١).
وتقييد البنت بما اذا كانت واحدة باعتبار ان فرض الاكثر الثلثان.
وتقييد الاخت بكونها للأبوين او للأب لما سيأتي من ان الاخت من الام فقط ترث الثلث مع التعدد والسدس مع وحدتها.
والتقييد بما اذا لم يكن معها اخ باعتبار انه مع وجوده يكون الارث بالقرابة.
٤ ـ واما تعميم ولد الزوجة ـ الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف ـ للنازل فهو للتمسك باطلاق كلمة الولد في قوله تعالى : ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾.
٥ ـ واما ان الربع لمن تقدم فلقوله تعالى : ﴿فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ (٢)
وتعميم الولد للنازل هو للتمسك بالاطلاق كما تقدم.
واما ان الربع يقسّم بالتساوي على الزوجات مع تعددهن فلان ذلك لازم اثبات الربع لهن ، اذ ثبوته لخصوص واحدة بلا مرجح ، وثبوته للجميع مع التفاضل ترجيح بلا مرجح فيتعين ثبوته للجميع بنحو التساوي.
وتؤيد ذلك رواية العبدي (٣) فلاحظ.
٦ ـ واما ان الثمن لمن تقدم فلقوله تعالى : ﴿فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١١ الباب ٢ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.