وتجب أيضا في القتل الشبيه بالعمد والخطأ المحض ولكنها مرتبة ، فيجب العتق ، فان لم يمكن فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يمكن فاطعام ستين مسكينا.

والجناية تارة يكون لديتها مقدّر شرعي واخرى لا يكون. ويصطلح على الاول بالدية وعلى الثاني بالارش او الحكومة. ويتمّ تعيين الارش بواسطة الحاكم الشرعي بعد استعانته بذوي عدل.

ودية المرأة نصف دية الرجل في القتل. واما في غيره فديتها تساوي دية الرجل ـ فيما اذا كان لها مقدّر شرعي ـ ما لم تبلغ الثلث والا رجعت الى نصف دية الرجل.

ومن حفر حفيرة فوقع فيها شخص او وضع حجرا فعثر به شخص فجرح او مات فان كان ذلك في ملكه فلا ضمان ، وان كان في الطريق العام ضمن الا اذا كان ذلك لمصلحة العابرين. والكلام نفسه يأتي في من القى قشر موز او بطيخ ونحو ذلك فزلق بسببه شخص فجرح او مات.

والعاقلة التي يلزمها تحمّل دية الجناية في الخطأ المحض هي عصبة الجاني ، اي الرجال المتقربون اليه بالاب ، كالاخوة والاعمام وأولادهم وان نزلوا. وليس من العاقلة الصبي والمجنون والمرأة.

والتقسيم على افراد العاقلة يتم بالتساوي ومن دون فرق بين الغني والفقير والقريب والبعيد.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما انه تجب على القاتل عمدا ـ مضافا الى الدية اذا تمّ التراضي عليها ـ كفارة الجمع‌ فهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : كفارة الدم‌

۳۵۹۱