يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ...» (١) وغيرها.

ودلالة الرواية وان كانت واضحة الا ان في سندها علي بن السندي الذي قد يتأمل في وثاقته باعتبار عدم النص عليها في كتب الرجال ، وهكذا بقية الروايات فان سندها ضعيف كما يتضح من خلال المراجعة. ومع التنزل فهي معارضة بصحيحة الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان اقرّ الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الامام قطع» (٢). وبعد التعارض يعود التمسك بقاعدة «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» لإثبات حجية الاقرار مرة واحدة بلا مانع.

ثم ان هذا كله بالنسبة الى الحدّ. واما الغرم فلا خلاف في لزومه بالاقرار مرة واحدة لإطلاق قاعدة الاقرار وعدم المقيد لها من هذه الناحية.

الثامن : المحاربة والافساد‌

المحارب ـ وهو من شهر السلاح لإخافة الناس والافساد في الارض ـ يقتل او يصلب او يقطع مخالفا (٣) أو ينفى من الارض.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان حدّ المحارب ما ذكر‌ فواضح بعد دلالة صريح الآية الكريمة عليه : ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٨٨ الباب ٣ من أبواب حد السرقة الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٨٨ الباب ٣ من أبواب حد السرقة الحديث ٣.

(٣) بان تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى.

۳۵۹۱