شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين» (١).

واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين استلزام العداوة للفسق وعدمه هذا في العداوة الدنيوية.

واما العداوة الاخروية فلا تمنع جزما فانها تؤكد العدالة ، والموثقة منصرفة عن مثلها. وقد ورد في صحيحة ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام «تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل ولا تجوز شهادة اهل الذمة على المسلمين» (٢).

١٢ ـ واما منع السؤال بالكف عن قبول الشهادة‌ فلصحيحة علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن موسى عليهما السّلام : «سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان ابي لا يقبل شهادته اذا سأل في كفه» (٣) وغيرها.

والمقصود ما اذا اتخذ ذلك حرفة دون ما لو تحقق مرة أو مرتين لعارض ، للانصراف عن مثل ذلك.

٢ ـ اختلاف الحقوق في الاثبات‌

تثبت الدعوى بمقتضى الاصل الاولي بالبينة ، اي بشهادة رجلين عدلين.

وخرج عن ذلك :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٨ الباب ٣٢ من أبواب الشهادات الحديث ٥.

وذو المخزية هو من وقع في بلية يشار اليه بها كالمحدود قبل توبته وولد الزنا.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٨٤ الباب ٣٨ من أبواب الشهادات الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٨١ الباب ٣٥ من أبواب الشهادات الحديث ١.

۳۵۹۱