واما الثالث فلعدم اعتبار السكين بعنوانه بل يكفي مطلق الحديد.

واما الرابع فلان الفاصل الزمني اذا كان قليلا ولم يكن مانعا عرفا من صدق مقارنة ذكر اسم الله عند ذبح الحيوان فلا مشكلة.

واما الخامس فباعتبار ان من يضغط على الزر الكهربائي يصدق عليه عرفا عنوان الذابح فاذا ذكر اسم الله ذلك الحين وكان مسلما حسب الفرض فلا تبقى مشكلة.

ب ـ النحر‌

تختص الابل من بين بقية الحيوانات بان تذكيتها لا تتحقق الا بالنحر ، وذلك بطعن الآلة الحديدية في لبتها (١) سواء كان ذلك حالة قيامها أم في غيرها من الحالات.

ولا بدّ من تحقق جميع الشرائط المتقدمة غير الاول منها.

والنحر خاص بالابل ولا تتحقق التذكية به في بقية الحيوانات.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان التذكية في الابل تتحقق بالنحر‌ فهو مما لا اشكال فيه. وتدل عليه الروايات المذكورة في باب الحج وان صاحب البدنة ينحرها ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا ...» (٢) وغيرها.

وكذلك لا اشكال في ان تذكية غير الابل لا تتحقق بالنحر ،

__________________

(١) اللبة : الموضع المنخفض في أعلى الصدر متصلا بالعنق.

(٢) وسائل الشيعة ١٠ : ١٣٤ الباب ٣٤ من ابواب الذبح الحديث ٧.

۳۵۹۱