من بعض الارث فيكون حجبه حجب نقصان. ومصاديق كل واحد من القسمين قد اشير اليها في المتن.

٢ ـ واما ان كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة‌ فهو من واضحات الفقه ومما لا خلاف فيه بين المسلمين وتأتي ان شاء الله تعالى في مطاوي الابحاث الآتية بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك.

واما حجب افراد الطبقة الواحدة بعضها لبعض فواضح ، فان الاقرب منهم يمنع الا بعد لقاعدة اولي الارحام ، فالولد يمنع ولد الولد ، والاخ يمنع ولد الاخ ، والجد يمنع اباه ، والاعمام والاخوال وأولادهم وان نزلوا يمنعون اعمام الاب واخواله.

٣ ـ واما الحجب بالكفر‌ فهو مما لا خلاف فيه ، فالكافر لا يرث المسلم ، بخلاف المسلم فانه يرث الكافر. والنصوص في ذلك مستفيضة ، كصحيحة جميل وهشام عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «روى الناس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يتوارث اهل ملتين قال : نرثهم ولا يرثونا ، ان الإسلام لم يزده في حقه الا شدة» (١) وغيرها. وقد دلت الصحيحة على ان المراد من الحديث النبوي المشهور الدال على نفي التوارث بين اهل ملتين هو نفي التوارث من الطرفين لا نفيه حتى من طرف واحد.

٤ ـ واما تحقق الحجب بالقتل عمدا ظلما‌ فهو مما لا خلاف فيه ، فالقاتل لا يرث المقتول. والروايات في ذلك متواترة ، كصحيحة ابي عبيدة : «سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالقت ولدها فقال : ان كان له عظم وقد نبت عليه اللحم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٦ الباب ١ من ابواب موانع الارث الحديث ١٤.

۳۵۹۱