ولا يبعد كون المقصود من الوسط موضع الثديين بقرينة صحيحة ابي مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «اتت امرأة امير المؤمنين عليه‌السلام فقالت : اني قد فجرت فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت : اني قد فجرت فاعرض عنها ثم استقبلته فقالت : اني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت : اني فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة ... وأدخلها الحفيرة الى الحقو وموضع الثديين ...» (١).

٢٥ ـ واما ان الامام يبدأ بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار والا فالبينة تبدأ بذلك‌ فهو ما عليه المشهور. وتدل عليه رواية صفوان عمّن رواه عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا اقرّ الزاني المحصن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت عليه البينة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس» (٢). ولأجل انها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها الا بناء على احد امور ثلاثة : تمامية كبرى الانجبار بعمل المشهور او البناء على وثاقة كل من روى عنه احد الثلاثة او البناء على حجية الرواية اذا ورد في سندها احد بني فضّال وان اشتمل على الضعف من بعض النواحي. واما اذا لم نبن على الامور المذكورة فيلزم على الامام البدأة مطلقا تمسكا باطلاق موثقة سماعة المتقدمة.

بل يلزم البناء على النتيجة المذكورة حتى لو قبلنا بكبرى الامر الثاني ، فان رواية احد الثلاثة عن شخص وان كانت من دلائل وثاقته الا انه حيث لم يذكر باسمه في الرواية فنحتمل وجود جارح له ولذلك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٠ الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٧٤ الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.

۳۵۹۱