اكلها؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها» (١).

واما مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه» (٢) فلا بدّ من تقييده بما اذا لم يؤخذ حيا.

هذا ولكن ورد في بعض الروايات حل السمك بخروجه من الماء واضطرابه وان لم يؤخذ ، كما في صحيحة زرارة : «قلت له : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت ، آكلها؟ فقال : نعم» (٣) وغيرها.

والاضمار لا يضرها بعد كون المضمر من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه‌السلام.

الا ان مثل الصحيحة المذكورة ان ثبت هجران الاصحاب لمضمونها كان ساقطا عن الحجية والا فالحكم بعدم الاكتفاء بمثل ذلك لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.

٤ ـ واما تحقق التذكية بنصب الشبكة او الحظيرة وموت السمك فيها بعد نضوب الماء‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويمكن توجيهه ببيانين :

أ ـ ان عنوان اخذ السمك من الماء صادق عرفا بنصب الشبكة وغيرها للاصطياد.

ب ـ التمسك بصحيحة الحلبي : «سألته عن الحظيرة من القصب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٦ الباب ٣٤ من أبواب الذبائح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٧ الباب ٣٤ من أبواب الذبائح الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٦٧ الباب ٣٤ من أبواب الذبائح الحديث ٥.

۳۵۹۱