ولك ان تقول بصيغة اخرى : ان لازم اعتبار خمسين رجلا لغوية تشريع القسامة لندرة حصول ذلك.
ثم ان المدعي اذا كان وحده ولم يكن له قوم او امتنعوا عن ذلك فهل يجوز له تكرار اليمين خمسين مرة؟ نقل صاحب الجواهر الجواز عن غير واحد من الاصحاب بل نقل عن صاحب الرياض نفي الخلاف في ذلك (١).
الرابع : ان العدد اذا كان أقلّ من خمسين وقلنا بجواز تكرار اليمين من الرجل الواحد فهل يلزم تقسيمها على العدد بالسوية او لا؟ قد يقال بعدم لزوم ذلك لان اليمين بمقدار خمسين متحققة على كلا التقديرين.
والانسب ان يقال بلزوم التقسيم بالسوية لان مقتضى النصوص اعتبار خمسين رجلا ، وانما خرجنا عنها للتسالم ومحذور اللغوية ، ومن الواضح ان ذلك لا يقتضي جواز التكرار كيفما اتفق بل يلزم اعتبار التساوي لأنه في غير ذلك لا دليل على نفوذ القسامة فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن.
٤ ـ من احكام قصاص النفس
اذا قتل الرجل المرأة عمدا اقتص منه بعد ردّ نصف ديته الى اوليائه.
واذا اكره شخص غيره على قتل ثالث وتوعده على المخالفة فلا يجوز له قتله سواء كان ما توعد به ما دون القتل او هو.
__________________
(١) جواهر الكلام ٤٢ : ٢٤٦.