٢ ـ فروض الارث‌

الارث بالنسب أو بالسبب تارة يكون بالفرض (١) واخرى بالقرابة.

والفروض هي : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس.

وتفصيل ذلك :

١ ـ اما النصف فهو لثلاثة :

أ ـ البنت الواحدة.

ب ـ الاخت للأبوين او للأب فقط اذا لم يكن معها اخ.

ج ـ الزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل.

٢ ـ واما الربع فهو لاثنين :

أ ـ الزوج مع الولد للزوجة وان نزل.

ب ـ الزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل.

والزوجة ان كانت واحدة اختصت به والا قسّم بينهن بالسوية.

٣ ـ واما الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج وان نزل.

وهي ان كانت واحدة اختصت به والا قسّم بينهن بالسوية.

٤ ـ واما الثلثان فهو لاثنين :

أ ـ البنتين فصاعدا اذا لم يكن معهن ابن مساو.

ب ـ الاختين فصاعدا للأبوين او للأب فقط مع عدم الاخ.

٥ ـ واما الثلث فهو لاثنين :

__________________

(١) يراد بالفرض السهم المذكور في القرآن الكريم.

۳۵۹۱