اسماعيل بن ابي زياد (١) عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام : «انه قتل حرا بعبد قتله عمدا» (٢) ، وموثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام : «ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس وليس بين الأحرار والمماليك قصاص الا في النفس ...» (٣) ، وموثقة السكوني الاخرى عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام : «ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس» (٤).
الا ان الروايات الثلاث المذكورة وان كانت دلالة بعضها واضحة غير انها ساقطة عن الاعتبار اما لهجران الاصحاب لمضمونها او لمخالفتها للكتاب الكريم حيث يستفاد من الآية المتقدمة ان الحر لا يقتل بالعبد فلاحظ.
٣ ـ واما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله فلانه اليوم الذي تشتغل فيه ذمة القاتل بالقيمة.
٤ ـ واما اعتبار التساوي في الدين فلم يعرف فيه خلاف للنصوص المتعددة ، كصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام : «لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم» (٥) وغيرها.
ومورد النصوص وان كان هو الذمي الا انه يتعدى الى غيره ـ
__________________
(١) وهو المعروف بالسكوني.
(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٧٢ الباب ٤٠ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٩.
(٣) وسائل الشيعة ١٩ : ١٣٩ الباب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٩ : ١٣٩ الباب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف الحديث ٣.
(٥) وسائل الشيعة ١٩ : ٨٠ الباب ٤٧ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٥.