تصدق بها ، فان جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الاجر (١) والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له» (٢). وقد رواها المشايخ الثلاثة.

وتمكن المناقشة في سندها لا من ناحية حفص ـ فان امره سهل بالرغم من كونه عامي المذهب لتعبير الشيخ عنه : «له كتاب معتمد» (٣) وان الطائفة قد عملت باخباره (٤) ـ بل من ناحية اخرى.

اما طريق الشيخ فبلحاظ علي بن محمد القاساني ـ الذي لم يوثق بل غمز عليه احمد بن محمد بن عيسى على ما نقل النجاشي (٥) ـ وبالقاسم بن محمد المعروف ب «كاسولا» الذي قال عنه النجاشي : «لم يكن بالمرضي» (٦).

واما طريق الشيخ الكليني فهو ضعيف بذلك وبالارسال.

واما طريق الشيخ الصدوق فهو ضعيف بالقاسم بن محمد حيث ان طريقه الى المنقري في مشيخة الفقيه يمر به (٧).

والمناسب ـ بعد ضعف سند رواية حفص ـ الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها؟ ولمن‌

__________________

(١) اي الثواب.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٦٨ الباب ١٨ من أبواب اللقطة الحديث ١.

(٣) الفهرست : ٦١ الرقم ٢٣٢.

(٤) العدة في الاصول : ٦١.

(٥) رجال النجاشي : ١٨٠ ، منشورات الداوري.

(٦) رجال النجاشي : ٢٢٢.

(٧) لاحظ مشيخة الفقيه المذكورة في آخر الجزء الرابع من الفقيه : ٦٥.

۳۵۹۱