ان قلت : ان رواية حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال له رجل : اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له؟ قال : نعم. قال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره فقال ابو عبد الله عليه‌السلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم فقال ابو عبد الله عليه‌السلام : فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال ابو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١) دلت على جواز الشهادة عند عدم العلم بالمشهود به استنادا الى اليد.

قلت : هي لو تمت سندا ـ ولم يناقش في طريق الشيخ والكليني من ناحية القاسم بن يحيى الذي لم تثبت وثقاته الا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارة ولا في طريق الصدوق من ناحية القاسم بن محمد الاصفهاني ـ لا بدّ من حملها على الشهادة بالملكية الظاهرية التي تولدها اليد دون الملكية الواقعية ، اذ بعد عدم العلم بها كيف يجوز الاخبار الجازم عنها والشهادة عليها ، ولو جاز ذلك جاز ان يشهد الحاكم بها وجميع الناس الذين يعرفون بان هذا صاحب يد ولم تبق بعد ذلك حاجة الى المطالبة بالبينة.

وان قلت : ان موثقة معاوية بن وهب دلت على جواز الاستناد في الشهادة الى الاستصحاب ، حيث ورد فيها : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو امتي فيكلفونه (٢) القضاة شاهدين بان هذا غلامه او امته لم يبع ولم يهب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٥ الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.

(٢) المناسب : فيكلفه.

۳۵۹۱