يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (١) ، فان الفاحشة لا تختص بالزنا.

واما بالنسبة الى اللواط فقد يتمسك لاعتبار الاربعة بمقدمتين :

احداهما : ان اللواط يثبت بالاقرار اربع مرات كما تدل عليه بعض النصوص الآتية.

ثانيتهما : ان كل اقرار واحد منزل منزلة شهادة واحدة ، كما تدل عليه بعض النصوص الآتية أيضا.

ولازم المقدمتين المذكورتين عدم ثبوت اللواط الا باربع شهادات.

اما الدال على المقدمة الاولى فهو صحيحة مالك بن عطية عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «بينما امير المؤمنين عليه‌السلام في ملاء (٢) من أصحابه اذ اتاه رجل فقال : يا امير المؤمنين عليه‌السلام اني اوقبت (٣) على غلام فطهرني فقال له : يا هذا امض الى منزلك لعل مرارا (٤) هاج بك. فلما كان من غد عاد اليه فقال له : يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له : اذهب الى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في مثلك بثلاثة احكام فاختر ايهن شئت. قال : وما هنّ يا امير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت او اهداب ـ اهداء (٥) ـ من‌

__________________

(١) النساء : ١٥.

(٢) في الوافي ١٥ : ٣٣٥ : ملأ.

(٣) الايقاب : الادخال.

(٤) جاء في مجمع البحرين في مادة مرر : «المرّة : خلط من اخلاط البدن غير الدم. والجمع مرار بالكسر».

(٥) وفي الوافي ١٥ : ٣٣٥ : او دهداء.

۳۵۹۱