«يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير» (١).

واما ان الرجل يجلد على الحالة التي وجد عليها ان كاسيا فكاسيا وان عاريا فعاريا فهو المشهور بين الاصحاب. وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام : «... ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، ان وجد عريانا ضرب عريانا ، وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه» (٢).

وطلحة وان لم يوثق في كتب الرجال الا ان شهادة الشيخ بالاعتماد على كتابه ـ حيث قال : «طلحة بن زيد. له كتاب. وهو عامي المذهب الا ان كتابه معتمد» (٣) يسهّل الامر فيه.

وعليه فلا مشكلة من ناحية طلحة الا انه في مقابل موثقته موثقة اسحاق بن عمار : «سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد. قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل تخلع ثيابه ...» (٤). وهي ان امكن حملها على حالة وجدانه عاريا ثم اكتسى بعد ذلك فلا مشكلة والا فالمناسب تحقق التعارض فيما اذا وجد وهو مكتس. ومع التساقط يكون المرجع اطلاق مثل قوله تعالى : ﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (٥) وتكون النتيجة جواز جلده وهو مكتس‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٦٩ الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٧٠ الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٧.

(٣) فهرست الشيخ الطوسي : ٨٦ الرقم ٣٦٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٦٩ الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.

(٥) النور : ٢.

۳۵۹۱