أ ـ الزاني او الزانية اذا لم يكونا محصنين.
ب ـ المرأة الزانية ولو كانت محصنة اذا زنى بها غير البالغ.
٣ ـ والرجم ثالثة. وذلك في الزاني المحصن والزانية المحصنة اذا كان الزاني بها بالغا.
٤ ـ والجلد والرجم معا رابعة. وذلك في الشيخ الزاني او الشيخة المزني بها اذا كانا محصنين.
٥ ـ وخامسة يلزم الجلد وجزّ (١) شعر الرأس والنفي من البلد لفترة سنة.
وذلك في الرجل البكر (٢) اذا زنى.
والاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته وكونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها وهو متمكن من وطئها متى شاء ولا يمتنع عليه ذلك لغيبة او حبس او ما شاكل ذلك.
والاحصان في المرأة لا يتحقق الا مع حريتها وكونها ذات زوج دائم قد دخل بها.
ولا يثبت الحدّ بالزنا الا مع البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالحكم والموضوع.
ولا يثبت الزنا في حق شخص الا بامرين : اقراره اربع مرات او قيام البينة عليه التي هي عبارة عن شهادة اربعة رجال عدول او ثلاثة وامرأتين بل يثبت بشهادة رجلين واربع نساء غايته يثبت بذلك الجلد دون الرجم.
ويعتبر في شهادة الشهود ان تكون عن حس ورؤية مع وحدة المشهود به
__________________
(١) الجزّ : القطع.
(٢) البكر هو من تزوج ولم يدخل. ويأتي تفسيره في صحيحة الحلبي بمن املك ـ اي تزوج ـ ولم يدخل.