أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة. وقال في آخر سورة النساء : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ يعني اختا لأب وأم او اختا لأب ...» (٢).
واما ان الباقي يرد عليهما بالقرابة فواضح لآية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ﴾.
واما ان الاثنين فصاعدا من الاخوة للأم يرثون جميع المال فواضح ، اذ الثلث يرثونه بالفرض لقوله تعالى في الآية السابقة : ﴿فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ، والباقي يرثونه بالقرابة لآية ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ﴾.
اما كيف نثبت لزوم تقسيم الباقي ـ المردود بالقرابة ـ بالسوية أيضا بعد الالتفات الى اختصاص الآية الكريمة الدالة على التسوية في التقسيم بخصوص الثلث المدفوع بالفرض؟ يمكن اثبات ذلك اما ببيان ان الثلث اذا كان يقسّم بينهم بالسوية بنص الآية الكريمة فيلزم ذلك في غير الثلث أيضا لعدم احتمال الفرق او ببيان ان التفاضل في التقسيم هو الذي يحتاج الى دليل ـ والا فوحدة سبب الاستحقاق تقتضي التساوي في كيفيته ـ وقد ثبت ذلك في حق الاخوة من الابوين او الاب لقوله تعالى في آخر سورة النساء : ﴿وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٨١ الباب ٣ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ٢ والآية ١٧٦ من سورة النساء.