من الذكور» (١).

وصحيحة حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم» (٢).

وصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الميت اذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده» (٣).

والمعروف بين الاصحاب تحديد المحبو بالاربعة المتقدمة الا انه لا يوجد نص يجمعها بل هي كما تراها. ومن هنا صار البعض الى الاستحباب مستندا في ذلك الى اختلاف الاخبار في بيان العدد كما وكيفا.

وقد علّق على ذلك صاحب الجواهر بان الاختلاف المذكور لا يصلح قرينة على الاستحباب ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالا على ذلك والا فاغلب الاخبار في غالب الاحكام مختلفة. نعم لو بلغ الاختلاف الى حدّ اوجب القطع بارادة الاستحباب كما في اخبار البئر اتجه الحكم به ، وليس المقام من ذلك قطعا.

ثم اضاف قائلا : على ان من المحتمل ارادة القميص من الدرع لا الحديد ويلحق به غيره من ثياب البدن بالإجماع. واشتمال الخبر على ما لا يقول به احد من الطائفة لا يخرجه عن الحجية والا كان ذلك نقضا على القائلين بالاستحباب أيضا لأنه لم يحك عن احد منهم استحباب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٣٩ الباب ٣ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٠ الباب ٣ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٠ الباب ٣ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٥.

۳۵۹۱