البنات» (١) ، وموثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ابن الابن يقوم مقام ابيه» (٢).

وفي مقابل هذا قد يستدل الشيخ الصدوق بوجهين أيضا :

١ ـ التمسك بقاعدة الاقرب يمنع الابعد.

٢ ـ التمسك بصحيحة سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن عليه‌السلام : «بنات الابنة يقمن مقام البنات اذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت اولاد ولا وارث غيرهن» (٣) ، ونحوها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٤) ، بتقريب انهما دلا على ان شرط القيام مقام الابن والابنة فقدان الوارث ، ومع وجود الابوين يصدق وجود الوارث.

والجواب :

اما بالنسبة الى الوجه الاول فلا معنى للتمسك به بعد وجود النص الدال على القيام.

واما بالنسبة الى الوجه الثاني فيمكن القول بتحقق معارضة بنحو العموم من وجه بين الصحيحتين الاوليتين من جانب والصحيحتين الاخيرتين من جانب آخر ، فان الاوليتين تدلان باطلاقهما على قيام الابناء مقام آبائهم حتى مع وجود الابوين للميت ، والاخيرتين تدلان باطلاقهما على اشتراط القيام بعدم وجود وارث بما في ذلك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٩ الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٩ الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٩ الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥٠ الباب ٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث ٤.

۳۵۹۱