سمي لهم شيئا» (١).

والنقل في الصحيحة وان كان عن زرارة دون الامام عليه‌السلام الا انه لا يحتمل كونه اجتهادا من زرارة بعد صحبته الاكيدة للإمامين الباقر والصادق عليهما السّلام ـ والتي اطلع خلالها على صحيفة الفرائض المكتوبة بخط امير المؤمنين واملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) ـ التي لا تبقى معها حاجة الى إعمال الاجتهاد ، خصوصا في مثل الحكم المذكور الذي هو توقيفي محض ولا يقبل الاجتهاد.

ومما يؤيد الضابط المتقدم حديث ابن عباس : «... سبحان الله العظيم أترون ان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري : فمن اول من اعال الفرائض؟ فقال : عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا فقال : والله ما أدري أيكم قدّم الله وأيكم أخّر وما أجد شيئا هو أوسع من ان اقسّم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض وايم الله لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة فقال له زفر : وايها قدّم الله وايّها أخّر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة الا الى فريضة فهذا ما قدّم الله واما ما أخّر فلكل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٥ الباب ٧ من أبواب موجبات الارث الحديث ١.

(٢) اطلع جملة من اصحاب الائمة عليهم‌السلام على الصحيفة المذكورة كزرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وعبد الملك بن أعين فلاحظ الأحاديث ٤ ، ٦ ، ١١ من الباب ٦ من ابواب موجبات الارث والحديث ٥ من الباب ١٧ من ابواب ميراث الابوين والاولاد. وفي بعض الروايات تشبيه تلك الصحيفة بأنها كفخذ الرجل مطويا فلاحظ الباب ٦ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١٧.

۳۵۹۱