ومثال الثالثة لو فرض ان الوارث بنت واحدة لا غير.

والاولى لا اشكال فيها.

والثانية هي مورد العول (١) الذي ذهب اليه غيرنا وقالوا بورود النقص على جميع ذوي الفروض على نسبة فرضه كما يرد النقص على الديّان بنسبة دينهم.

وذهبت الامامية الى استحالة العول وان النقص يدخل على بعض منهم دون بعض ، ففي المثال السابق يدخل النقص على الاخت من الابوين.

والثالثة هي مورد التعصيب الذي ذهب اليه غيرنا ، بمعنى اعطاء الزائد للعصبة (٢) ـ وهم الذكور من اقارب الميت ممن ينتسب اليه من دون واسطة كالأخ او بواسطة ذكر كالعم (٣) وابنه وابن الاخ (٤) ـ فلو ترك الميت بنتا يدفع اليها نصف المال ويدفع النصف الآخر للأخ او ابنه ان كان او للعم او ابنه.

وقالت الامامية ببطلان ذلك ولزوم ردّ النصف الثاني الى البنت نفسها.

هذا اذا كان جميع الورثة ذوي فروض. وفي ذلك ينحصر مورد العول والتعصيب.

اما اذا كان بعضهم ذا فرض دون بعض دفع الى ذي الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره.

__________________

(١) المراد من العول زيادة مجموع السهام على ستة أسداس. يقال : عالت الناقة ذنبها اذا رفعته.

وسميت الزيادة في المقام عولا لارتفاع مجموع السهام على التركة التي هي ستة أسداس.

(٢) في الصحاح : عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه. وانما سمو عصبة لأنهم عصبوا ، اي احاطوا به ، فالاب طرف والابن طرف والعم جانب والاخ جانب.

(٣) فان العم هو اخ الاب فيكون منتسبا بواسطة الاب.

(٤) وربما تعمم للأنثى او للمنتسب بواسطة الانثى.

۳۵۹۱