اعتبار الاجتهاد في القاضي لوجهين :

أ ـ التمسك باطلاق قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (١) الدال على طلب الحكم بالعدل ولو من خلال التقليد.

ب ـ ان المستفاد من الروايات جعل الولاية المطلقة للمجتهد ، ولازم ولايته المطلقة ثبوت الحق له في نصب من يقضي بين الناس على طبق فتاواه. ثم اخذ قدس‌سره بذكر بعض ما يستفاد منه ثبوت الولاية المطلقة للمجتهد (٢).

ووجه التأمل : انه بعد دلالة المقبولة على اعتبار الاجتهاد لا يبقى مجال للتمسك باطلاق الآية الكريمة وتكون دائرة الولاية الثابتة للمجتهد ضيقة وغير شاملة لنصب غير المجتهد فان المجتهد يثبت له ما هو الثابت للإمام عليه‌السلام ، فاذا كان الثابت للإمام عليه‌السلام نصب خصوص المجتهد فتكون حدود ولاية الفقيه خاصة بذلك أيضا.

اجل لا يبعد في حالة اتساع دائرة الحكومة الاسلامية وعدم كفاية عدد المجتهدين لإدارة القضاء ثبوت الحق للحاكم الشرعي في نصب غير المجتهد للقضاء حفظا للنظام من الاختلال.

وليس ذلك من باب توكيل المجتهد غيره في القضاء عنه ـ فان صحة التوكيل تختص بالامور الاعتبارية وبعض الامور التكوينية كالقبض مثلا ، وليس القضاء منها ـ بل ذلك من باب ثبوت الحق للمجتهد في جعل منصب القضاء لغيره لأجل المحافظة على النظام.

__________________

(١) النساء : ٥٨.

(٢) جواهر الكلام ٤٠ : ١٥.

۳۵۹۱