أ ـ التمسك باصالة عدم التذكية ـ كما صنع في الجواهر (١) ـ المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن ، وهو الارسال للصيد.

وفيه : ان ذلك لا وجه له بعد ثبوت الاطلاق في الآية الكريمة وغيرها.

ب ـ التمسك برواية ابي بكر الحضرمي ـ برواية علي بن ابراهيم في تفسيره ـ عن ابي عبد الله عليه‌السلام حيث ورد في ذيلها : «اذا ارسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته» (٢).

وفيه : انها ضعيفة دلالة وسندا.

اما دلالة فلأنها مسوقة لبيان وجوب التسمية عند الارسال لا لبيان وجوب الارسال ووجوب التسمية عنده.

واما سندا فلان الحضرمي ـ عبد الله بن محمد الحضرمي ـ لم يوثق الا بناء على وثاقة كل من ورد في اسانيد كامل الزيارة.

ج ـ التمسك برواية القاسم بن سليمان : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا» (٣).

وفيه : انها قابلة للمناقشة دلالة وسندا.

اما دلالة فلاحتمال ان يكون عدم جواز الاكل من جهة عدم التسمية وليس من جهة عدم الارسال.

واما سندا فلعدم ثبوت وثاقة القاسم بن سليمان.

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥١ الباب ١ من أبواب الصيد الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٦٩ الباب ١١ من أبواب الصيد الحديث ١.

۳۵۹۱