وذلك لأمرين :

أ ـ الاصل ، حيث يشك في تحقق التذكية بالنحر ، والاصل عدمها.

ب ـ صحيحة صفوان : «سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي» (١) وغيرها.

وانما الاشكال في وجه عدم جواز تذكية الابل بالذبح بعد شمول اطلاق ادلة تحقق التذكية بفري الاوداج لها. ولا دليل يمكن التمسك به لتقييد الاطلاق المذكور سوى :

أ ـ التمسك بمثل صحيحة معاوية بن عمار : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق» (٢).

وفيه : انها تدل على ان بعض الحيوانات تتحقق فيه التذكية بالنحر ولا تدل على ان هذا البعض لا تتحقق فيه التذكية بغير النحر.

ب ـ التمسك بقوله تعالى : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٣) ، فانه ظاهر في وجوب النحر وتعينه ، وحيث لا يجب نحر غير الابل فيثبت وجوب النحر فيها وتعينه.

وفيه : ان من المحتمل ان يكون المقصود من الامر في كلمة «وانحر» رفع اليدين بالتكبير حالة الصلاة ، كما دلت على ذلك بعض الاخبار (٤).

ج ـ التمسك برواية الشيخ الصدوق : «قال الصادق عليه‌السلام : كلّ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣١٢ الباب ٥ من أبواب الذبائح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٠٩ الباب ٣ من أبواب الذبائح الحديث ١.

(٣) الكوثر : ٢.

(٤) وسائل الشيعة ٤ : ٧٢٥ الباب ٩ من ابواب تكبيرة الاحرام.

۳۵۹۱