من الفتوى بالتحريم الى الاحتياط.

واما نخع الذبيحة فتدل على النهي عنه الصحيحة المتقدمة ، بيد ان المشهور بين الاصحاب على ما قيل هو الكراهة (١) ، بل عن الشيخ في مبسوطه نفي الخلاف عن ذلك (٢) ، ومعه يكون المناسب التنزل الى الاحتياط أيضا.

ثم انه بناء على تحريم ابانة الرأس والانخاع هل تحرم الذبيحة بذلك؟ اختار جمع من الاصحاب ذلك بدعوى ان الذبح الشرعي هو عبارة عن قطع الاوداج الاربعة فقط ، فاذا اضيف شي‌ء على ذلك خرج الذبح عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا ويجري ذلك مجرى ما لو قطع عضو من اعضاء الحيوان فمات بسبب انضمام ذلك (٣).

وفيه : ان مقتضى ما دلّ على جواز الاكل عند فري الاوداج او خصوص الحلقوم عدم اشتراط حلية الاكل بما زاد على ذلك. اجل بالنسبة الى الذكر والاستقبال وغير ذلك خرج بالدليل المقيد. واما بالنسبة الى الابانة والانخاع فحيث لا يدل دليل تحريمهما على تحريم الاكل فيعود ذلك مشمولا للإطلاق المتقدم.

هذا كله في حالة تعمد الابانة والانخاع والا فلا اشكال في عدم التحريم التكليفي والوضعي لموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام : «اذا اسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا‌

__________________

(١) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٣٠.

(٢) جواهر الكلام ٣٦ : ١٣٥.

(٣) لاحظ جواهر الكلام ٣٦ : ١٢٣.

۳۵۹۱