فيه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (١) ، وقوله : ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (٢) ، وصحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال : ان كان ناسيا فلا بأس اذا كان مسلما وكان يحسن ان يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح» (٣) وغيرها.
اجل مع تركها نسيانا لا تحرم للصحيحة المذكورة وغيرها ، وهذا بخلاف تركها جهلا ، فانها تحرم لا طلاق دليل الشرطية ، ولاستفادة ذلك من تقييد نفي البأس في الصحيحة بالنسيان.
ان قلت : لما ذا لا نتمسك بحديث الرفع عن الناسي (٤) مضافا الى الصحيحة.
قلت : ان حديث الرفع اما ان نتمسك به لرفع جزئية الذكر في حالة النسيان من دون اثبات تحقق التذكية بالباقي او نتمسك به لإثبات كلا المطلبين.
والاول غير نافع ، لأنه اذا لم يثبت تحقق التذكية بالباقي فلا يمكن الحكم بحلية الحيوان ، فان الحلية فرع ثبوت التذكية ، والمفروض عدم احرازها.
والثاني غير ممكن لان حديث الرفع يتكفل النفي دون الاثبات.
اذن لا يمكن التمسك بحديث الرفع في المقام.
__________________
(١) الانعام : ١١٨.
(٢) الانعام : ١٢١.
(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٢٦ الباب ١٥ من أبواب الذبائح الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.