فيه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (١) ، وقوله : ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (٢) ، وصحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال : ان كان ناسيا فلا بأس اذا كان مسلما وكان يحسن ان يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح» (٣) وغيرها.

اجل مع تركها نسيانا لا تحرم للصحيحة المذكورة وغيرها ، وهذا بخلاف تركها جهلا ، فانها تحرم لا طلاق دليل الشرطية ، ولاستفادة ذلك من تقييد نفي البأس في الصحيحة بالنسيان.

ان قلت : لما ذا لا نتمسك بحديث الرفع عن الناسي (٤) مضافا الى الصحيحة.

قلت : ان حديث الرفع اما ان نتمسك به لرفع جزئية الذكر في حالة النسيان من دون اثبات تحقق التذكية بالباقي او نتمسك به لإثبات كلا المطلبين.

والاول غير نافع ، لأنه اذا لم يثبت تحقق التذكية بالباقي فلا يمكن الحكم بحلية الحيوان ، فان الحلية فرع ثبوت التذكية ، والمفروض عدم احرازها.

والثاني غير ممكن لان حديث الرفع يتكفل النفي دون الاثبات.

اذن لا يمكن التمسك بحديث الرفع في المقام.

__________________

(١) الانعام : ١١٨.

(٢) الانعام : ١٢١.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٢٦ الباب ١٥ من أبواب الذبائح الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

۳۵۹۱