ب ـ ما دل على الجواز بشكل مطلق ، كصحيحة الحلبي : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة اهل الكتاب ونسائهم فقال : لا بأس به» (١) وغيرها.

ج ـ ما دلّ على التفصيل بين سماع التسمية منهم فتحل الذبيحة وبين عدمه فلا تحل ، كصحيحة حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام وعن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انهما قالا في ذبائح اهل الكتاب : «فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وان اتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل» (٢) وغيرها.

د ـ ما دلّ على عدم الحلية حتى مع التسمية ، كرواية زيد الشحام : «سئل ابو عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله ان سمى وان لم يسم» (٣) ، وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : «ان عليا عليه‌السلام كان يقول : كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فانها لا تحل وان ذكر اسم الله عليها» (٤).

الا ان هذه الطائفة لا بدّ من حذفها من الحساب لضعف سند الاولى بالمفضل بن صالح الذي لم يوثق بل ضعف ، واختصاص الثانية بالمجوسي الذي يحتمل ان يكون النهي عن ذبيحته من باب انه ليس من اهل الكتاب.

وعليه نبقى نحن والطوائف الثلاث الاولى.

وقد يقال بترجيح الطائفة المانعة وحمل غيرها على التقية ـ كما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٥٢ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ٣٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٥٢ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ٣٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٤٦ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ٥.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٤٨ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ١٢.

۳۵۹۱