وصل الحكم المجمع عليه يدا بيد من المعصوم عليه‌السلام.

وينبغي الالتفات الى ان من مصاديق الحشرات الديدان فهي محرمة على هذا ، الا انه ينبغي ان يستثنى من ذلك الديدان المتكونة في الفاكهة.

والوجه في ذلك اما القصور في المقتضي ، باعتبار ان الشهرة او الاجماع دليل لبي ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، وهو غير ذلك ، او لوجود المانع وهو انعقاد سيرة المتشرعة على التسامح مع ديدان الفاكهة.

هذه عناوين اربعة قد ثبت التحريم فيها.

وربما يضاف اليها خامس ، وهو عنوان الخبائث ويحكم بحرمة مثل الخنافس والخفاش والقمل وغيرها من جهته ـ حتى مع فرض عدم دخولها تحت احد العناوين السابقة ـ استنادا الى مثل قوله تعالى : ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ (١).

وهو وجيه لو كان المراد من الخبائث ما تشمئز منه النفوس ولم يحتمل كون المراد منها الاعمال السيئة.

هذا وقد ادعي الاجماع على حرمة مثل الزنابير والذباب والبق والفراش والديدان وما شاكل ذلك.

ولعل النكتة كونها من الخبائث ، بل ان بعضها هو من المسوخ ـ على ما قيل ـ كالزنابير.

__________________

(١) الاعراف : ١٥٧.

۳۵۹۱