على ذلك صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن اكل الضب فقال : ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ» (١) ، وموثقة سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «حرّم الله ورسوله المسوخ جميعها» (٢) وغيرهما.

د ـ الحشرات. وهي كل حيوان يأوي ثقوب الارض ، كالحية والعقرب والجرذ والفأرة و... ولم يعرف خلاف في حرمتها ، الا انه لا دليل على ذلك سوى رواية دعائم الإسلام عن امير المؤمنين عليه‌السلام : «انه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الارض» (٣).

وتمامية الحكم المذكور تتوقف على احد الامور التالية :

الاول : ان الرواية وان كانت ضعيفة السند ـ باعتبار انها مرسلة بل هذا هو الطابع العام على روايات دعائم الإسلام ـ الا انها تعود حجة بناء على تمامية كبرى انجبار الرواية الضعيفة بفتوى المشهور على وفقها.

الثاني : البناء على حجية الشهرة الفتوائية كمدرك لإثبات الحكم الشرعي كما هو رأي المشهور بعد الالتفات الى ان حرمة الحشرات امر مشهور لو لم تكن مجمعا عليها.

الثالث : ان الحكم بحرمة الحشرات اجماعي ـ على ما قيل ـ والاجماع حجة بالرغم من كونه محتمل المدرك ، بتقريب ان المجمعين اما ان يكونوا قد استندوا الى رواية الدعائم ، وهذا يدل على حقانية مضمونها ، او لم يستندوا اليها ، وهذا يعني ان الاجماع تعبدي وقد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٧٩ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٠ الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٣.

(٣) مستدرك وسائل الشيعة ١٦ : ١٧٠.

۳۵۹۱