٨٦
فلصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «العدة والحيض للنساء ، اذا ادعت صدقت» (١).
واما انها لا تصدق اذا ادعت ما يخالف عادة النساء فلعدم وجود المثبت لذلك.
واما كفاية شهادة النساء من بطانتها بان عادتها سابقا كانت كذلك فلموثقة اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام : «ان امير المؤمنين قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ : ٥٩٦ الباب ٤٧ من أبواب الحيض الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢ : ٥٩٦ الباب ٤٧ من ابواب الحيض الحديث ٣.