دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
فهرست
٨
مقدمة المؤلف
الأحكام
كتاب القضاء
١ - القضاء في الشريعة
١ - المعروف لدى المتقدمين تحديد القضاء بالولاية على الحكم شرعا بين المتخاصمين لفصل الخصومة
٢ - و اما انه واجب فلتوقف حفظ النظام عليه.
٣ - و اما ان القضاء منصب جليل
٤ - و اما نفوذ حكم القاضي و عدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر
٥ - و اما وجه الاستثناء
٦ - و اما القاضي المنصوب و قاضي التراضي
٧ - و اما اخذ الاجرة على القضاء
٨ - و اما حرمة الرشوة
٢ - الشروط اللازمة في القاضي
١ - اما بالنسبة الى اعتبار البلوغ
٢ - و اما اعتبار العقل
٣ - و اما اعتبار الذكورة
٤ - و اما اعتبار طهارة المولد
٥ - و اما اعتبار العدالة
٦ - و اما اعتبار الايمان
٧ - و اما اعتبار الاجتهاد
٨ - و اما الاعلمية
٣ - كيفية القضاء
١ - اما لزوم تشخيص الحاكم المدعي و تمييزه عن المدعى عليه
٢ - و اما ان الحاكم يلزم المدعى عليه مع اعترافه
٣ - و اما ان الحاكم يطالب المدعي بالبينة عند انكار المدعى عليه
٤ - و اما ان المدعى عليه بالخيار بين الحلف فتسقط الدعوى الموجهة اليه و بين رد اليمين على المدعي و الزام المدعى عليه عند حلفه
٥ - و اما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط رد الحاكم اليمين على المدعي و حلفه
٦ - و اما ان حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار
٧ - و اما ان حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك و المقاصة
٨ - و اما ان الحاكم لا يجوز له احلاف المدعى عليه قبل طلب المدعي
٤ - شروط سماع الدعوى
١ - اما اعتبار البلوغ فعلل بانه لو لم تكن للصبي بينة
٢ - و اما اعتبار الجزم في الدعوى
٣ - و اما وجه الاستثناء
٤ - و اما اعتبار ان تكون دعوى المدعي لنفسه او لمن له الولاية عليه او الوكالة عنه
٥ - و اما اعتبار كون متعلق الدعوى امرا سائغا
٦ - و اما اعتبار كون المتعلق ذا اثر شرعي
٧ - و اما اعتبار المعلومية في الجملة
٥ - وسائل الاثبات
١ - اما البينة فهي حجة لإثبات دعوى المدعي بخلاف اليمين
٢ - و اما الاقرار فلا اشكال في حجيته
٣ - و اما القرعة
٤ - و اما حكم القاضي استنادا الى علمه
٥ - و اما قاعدة العدل و الانصاف
٦ - قسمة المال المشترك
١ - اما ان القسمة - التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او الشركاء و فرزها عن حصة الآخر - صحيحة
٢ - و اما جواز الاجبار
٣ - و اما انها تصح حالة الضرر مع التراضي
٤ - و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار
٥ - و اما اللجوء الى القرعة لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه
٦ - و اما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد - كما في العبد المشترك مثلا - يباع و يقسم ثمنه
٧ - و اما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين الحصص
٨ - و اما انها عقد لازم
٩ - و اما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة
١٠ - و اما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به
٧ - احكام عامة في باب القضاء
١ - اما الضابط في تحديد المدعي
٢ - و اما ان المدعي لا يطالب باليمين اضافة الى البينة
٣ - و اما وجه استثناء الدعوى على الميت
٤ - و اما ان المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى القتل عن نفسه
٥ - و اما ان الحلف لا يصح الا بالله سبحانه
٦ - و اما عدم توجه اليمين الى المنكر في باب الحدود
٧ - و اما ان الدعوى على الغائب مسموعة
٨ - و اما جواز اخذ الشخص ماله اذا كان في يد غيره بدون استئذانه ما دام لا يستلزم ذلك تصرفا في ملكه
٩ - و اما ان المال اذا كان دينا فلا يجوز اخذه بدون استئذان مع فرض الاعتراف و البذل
١٠ - و اما جواز المقاصة مع الامتناع بغير حق
١١ - و اما ان من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة
١٢ - و اما ان المدعي لما في يد غيره يحكم بكونه لذي اليد مع يمينه اذا لم تكن بينة لأحدهما
١٣ - و اما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له
١٤ - و اما الحكم به لذي اليد مع يمينه اذا كانت له بينة
١٥ - و اما تقديم قول ذي اليد مع حلفه على تقدير وجود البينة له و للمدعي
كتاب الشهادات
١ - شرائط الشاهد
١ - اما الصبي غير المميز
٢ - و اما انه يؤخذ بأول كلام الصبي
٣ - و اما الجرح
٤ - و وجه الجزم في رفض شهادة الصبية
٥ - و اما العقل
٦ - و اما العدالة
٧ - و اما اشتراط الإسلام
٨ - و اما اعتبار طهارة المولد
٩ - و اما اعتبار ان لا تجر الشهادة نفعا
١٠ - و اما عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا
١١ - و اما اعتبار عدم العداوة الدنيوية
١٢ - و اما منع السؤال بالكف عن قبول الشهادة
٢ - اختلاف الحقوق في الاثبات
١ - اما ان الاصل الاولي في الاثبات هو البينة
٢ - و اما اعتبار ضم يمين المدعي الى البينة في دعوى الدين على الميت
٣ - و اما ثبوت الدين على الحي برجل و يمين المدعي
٤ - و اما ثبوت ذلك برجل و امرأتين
٥ - و اما ثبوت ذلك بامرأتين و يمين المدعي
٦ - و اما ان الاعيان تثبت بشاهد و يمين
٧ - و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال
٨ - و اما ان الزنا لا يثبت بأقل من اربعة
٩ - و اما ثبوت النكاح برجل و امرأتين
١٠ - و اما ثبوت العذرة و ما تلاها بأربع نساء
١١ - و اما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم
١٢ - و اما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع
٣ - احكام عامة في باب الشهادات
١ - اما اعتبار العلم في جواز الشهادة
٢ - و اما ان مستند العلم لا بد من كونه الحس او ما يقرب منه
٣ - و اما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة اليه فهو المعروف بين الاصحاب
٤ - و اما وجوب الاداء
٥ - و اما اشتراط وجوب الاداء بالدعوة الى التحمل
٦ - و اما استثناء حالة ظلم احد الطرفين
٧ - و اما التبرع باداء الشهادة
٨ - و اما الشهادة على الشهادة
٩ - و اما استثناء حدود الله سبحانه
١٠ - و اما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق و الظهار
١١ - و اما استحباب الاشهاد في النكاح
١٢ - و اما استحباب الاشهاد في الدين و البيع
١٣ - و اما تصديق المرأة في دعوى كونها خلية
كتاب اللقطة
١ - اللقطة و أقسامها
اما بالنسبة الى القيد الاول
و اما بالنسبة الى القيد الثاني
و اما القيد الثالث
٢ - من احكام اللقطة بالمعنى الاخص
١ - اما جواز اخذ اللقطة
٢ - و اما لقطة الحرم المكي
٣ - و اما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة و بعدها يثبت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدمة
٤ - و اما ان اللقطة دون الدرهم الشرعي يجوز اخذها بلا حاجة الى تعريف
٥ - و اما ان لقطة الحرم المكي تعرف سنة ثم يتصدق بها و لا يجوز تملكها
٦ - و اما ان التصدق لا بد ان يكون عن صاحبها
٧ - و اما ان المناسب في اللقطة التي لا يمكن تعريفها هو التصدق بها لا غير
٨ - و اما جواز دفع اللقطة الى الحاكم الشرعي و سقوط وجوب التعريف عن الملتقط بذلك
٩ - و اما ان المناسب دفع اللقطة - اذا اريد التصدق بها - الى خصوص الفقراء
١٠ - و اما اعتبار الدفع الى الغير و عدم الاكتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة على نفسه
٣ - من احكام اللقيط
١ - اما لزوم اخذ الطفل الضائع اذا خيف عليه التلف
٢ - و اما ان الملتقط احق من غيره ما دام اللقيط لم يبلغ
٤ - من احكام الضالة
١ - اما عدم جواز اخذ الحيوان في الصحراء و نحوها ما دام قادرا على حفظ نفسه
٢ - و اما ضمان من اخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه
٣ - و اما بقاء الضمان بعد الاخذ الى ان يتم تسليمه الى مالكه و لا يكفي ارساله
٤ - و اما لزوم تعريف الحيوان
٥ - و اما ان الحيوان اذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب اخذه
٦ - و اما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الامكنة العامرة
٥ - من احكام مجهول المالك
١ - اما ان عنوان اللقطة عنوان آخر يغاير عنوان مجهول المالك
٢ - و اما الفرق بين اللقطة و مجهول المالك في الحكم
٣ - و اما تعميم حكم مجهول المالك للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول اليه
٤ - و اما اعتبار تعذر كسب الاجازة من المالك المعلوم
٥ - و اما الحكم المذكور لتبدل العباءة او الحذاء
كتاب الاقرار
١ - حقيقة الاقرار و مدرك حجيته
١ - اما ان حقيقة الاقرار ما ذكر
٢ - و اما ان الاقرار حجة على المقر و ملزم به
٢ - من احكام الاقرار
١ - اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار الجازم
٢ - و اما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر
٣ - و اما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين و كفاية الاشارة و الدلالة الالتزامية
٤ - و اما التفصيل - فيما لو عقب المقر اقراره بما يضاده - بين ما كان تراجعا فلا يقبل و بين ما اذا كان تفسيرا فيقبل
٥ - و اما انه لو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان دفع الى الاول و غرم قيمته للثاني
٦ - و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان علي مال
٧ - و اما ان من ادعى زوجية امرأة و صدقته قبل ذلك منهما و حكم بالزوجية
كتاب الأطعمة و الأشربة
١ - حيوان البحر
١ - اما انحصار الحلية في الحيوانات التي تعيش في الماء
٢ - و اما تقييد حلية السمك بما اذا كان ذا فلس
٣ - و اما انه اذا شك في وجود الفلس يبنى على الحرمة
٢ - حيوان البر
١ - اما حلية الانعام الثلاث
٢ - و اما حلية لحم الخيل و البغال و الحمير
٣ - و اما ان الخمسة من الحيوان الوحشي يحل اكل لحمها
٤ - و اما وجه الاشكال في حصر حل حيوان البر بما ذكر
٣ - الطيور
١ - اما ان كل طائر هو محكوم بالحلية الا اذا انطبق عليه احد العناوين المذكورة
٢ - و اما حرمة السبع من الطائر
٣ - و اما حرمة ما يصف
٤ - و اما حرمة الطائر الفاقد للقانصة و الحوصلة و الصيصة
٥ - و اما ان العلامة الثالثة هي في طول فقدان العلامة الثانية
٦ - و اما الاكتفاء بأحد الثلاثة في ثبوت الحل للحيوان
٧ - و اما عدم الفرق بين طير البر و طير الماء في الاحكام المتقدمة
٨ - و اما الغراب
٩ - و اما الخلاف في اللقلق
٤ - ما يحرم من الحيوان المذبوح
١ - اما حرمة السبعة الاولى
٢ - و اما حرمة البقية
٥ - التحريم الطارئ
١ - اما حرمة الجلال
٢ - و اما قصر الجلال على ما تغذى بعذرة الانسان و عدم التعميم لما تغذى بغيرها من النجاسات
٣ - و اما التقييد بما اذا كان التغذي الى حد يصدق ان ذلك غذاؤه
٤ - و اما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك الى ان يزول عنه اسم الجلل
٥ - و اما حرمة موطوء الانسان
٦ - و اما اختصاص التحريم بذوات الاربع
٧ - و اما حرمة الميتة فامر
٨ - و اما استثناء ما ذكر من حرمة الميتة
كتاب الصيد و الذباحة
١ - وسائل تحقق التذكية
أ - الذبح
١ - اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية
٢ - و اما حصر الوسائل التي تتحقق بها التذكية بالامور الثلاثة المتقدمة
٣ - و اما اعتبار قطع الاعضاء الاربعة
٤ - و اما اعتبار الإسلام في الذابح
٥ - و اما عدم جواز الذبح الا بالحديد
٦ - و اما عدم حلية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمدا
٧ - و اما جواز الذبح بغير الحديد اذا لم يمكن الذبح به
٨ - و اما اعتبار ذكر اسم الله سبحانه حين الذبح
٩ - و اما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة
١٠ - و اما اعتبار قصد الذبح
١١ - و اما اعتبار خروج الدم
١٢ - و اما اعتبار عدم تثاقل الدم في خروجه
١٣ - و اما القول باختصاص اعتبار حركة الاطراف بحالة الشك في حياة الذبيحة دون حالة احرازها
١٤ - و اما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها
١٥ - و اما ان الذبح بالمكائن الحديثة جائز مع اجتماع الشروط المتقدمة
ب - النحر
١ - اما ان التذكية في الابل تتحقق بالنحر
٢ - و اما ان النحر يتحقق بطعن السكين و نحوها في اللبة
٣ - و اما انه لا بد من توفر جميع شرائط التذكية المتقدمة ما عدا الاول منها
ج - الاصطياد
- الحيوان الوحشي
الاصطياد بالكلب
١ - اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة
٢ - و اما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا اذا كانت الوسيلة هي كلب الصيد دون بقية الجوارح
٣ - و اما اعتبار ان يكون الكلب معلما
٤ - و اما ان كون الكلب معلما
٥ - و اما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا
٦ - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه عند ارسال الكلب
٧ - و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من قبل نفسه
٨ - و اما اعتبار اسلام المرسل
٩ - و اما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه و من الضميمة
١٠ - و اما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته
الاصطياد بالسلاح
١ - اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي
٢ - و اما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد
٣ - و اما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح
٤ - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه
٥ - و اما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
٦ - و اما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته
٧ - و اما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان
السمك و الجراد
١ - اما ان السمك لا يحل الا بالتذكية
٢ - و اما ان تذكية السمك تتحقق باصطياده و اخذه
٣ - و اما ان السمك الذي يكون خارج الماء
٤ - و اما تحقق التذكية بنصب الشبكة او الحظيرة و موت السمك فيها بعد نضوب الماء
٥ - و اما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه و مات فيه
٦ - و اما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم
٧ - و اما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام
٨ - و اما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك
٩ - و اما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر
٢ - ما يقبل التذكية و اثرها
١ - اما ان كل حيوان يقبل التذكية
٢ - و اما ان اثر التذكية في محلل الاكل ما تقدم
٣ - و اما ان مثل السمك لا اثر لتذكيته الا حلية اللحم
٤ - و اما انه لا اثر لتذكية محرم الاكل مما لا نفس له
كتاب الأنفال و المشتركات
١ - الانفال (ملكية الامام عليه السلام أو الدولة)
١ - اما ان الانفال للنبي صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من بعده
٢ - و اما ان الاراضي الميتة هي للإمام عليه السلام
٣ - و اما الارض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال - اما بانجلاء اهلها عنها او بتمكينهم المسلمين منها طوعا
٤ - و اما المعادن
٥ - و اما أسياف البحار
٦ - و اما بطون الاودية
٧ - و اما رءوس الجبال و الآجام
٨ - و اما ان قطائع الملوك و صفاياهم من الانفال
٩ - و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السلام هي له بأجمعها
١٠ - و اما ان ميراث من لا وارث له هو من الانفال
٢ - انحاء الملكية و وسائل تحصيلها
١ - اما ان الارض المفتوحة عنوة هي لجميع المسلمين - الحاضرين و الغائبين و المتجددين بعد ذلك
٢ - و اما تقييد الفتح بما اذا كان باذن الامام عليه السلام
٣ - و اما الترديد في ملكية الانفال بين كونها للإمام عليه السلام او للدولة
٤ - و اما كون الملكية في النحو الثالث شأنية
٥ - و اما ان امر الارض الخراجية بيد ولي المسلمين
٦ - و اما ان الارض الميتة - التي هي من مصاديق النحو الثاني - يجوز احياؤها و تنتقل الى المحيي
٧ - و اما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولدا للملك او للحق
٨ - و اما المعادن
٩ - و اما جواز حيازة الآجام بل الغابات - بناء على ملكية الامام عليه السلام او الدولة لها
١٠ - و اما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحيازة
٣ - من احكام المشتركات
١ - اما تبعية ما في أعماق الارض من المعدن و الكنز لها في الملكية
٢ - و اما تبعية عين الماء لصاحب الارض في الملكية
٣ - و اما ان من حاز لآخر تبرعا فالمال للحائز دون الآخر
٤ - و اما ان الامر كذلك في من حاز عن الغير وكالة
٥ - و اما حيازة الاجير - التي هي محل ابتلاء في زماننا
٦ - و اما التحجير فالمعروف بين الفقهاء كونه سببا لتولد حق الاولوية.
٧ - و اما ان لولي الأمر المنع من الاحياء و التحجير حفاظا على النظام
٨ - و اما ان الشاغل للمكان المقدس احق به من غيره ما دام شاغلا له
٩ - و اما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض رحله فيه
١٠ - و اما ان وضع الرحل في المسجد و نحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولد حقا لصاحبه
كتاب الارث
١ - ما يوجب الارث
١ - اما ان الموجب للإرث هو النسب تارة و السبب اخرى و ان طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب
٢ - و اما ان كل طائفة من طوائف النسب لا ترث مع وجود سابقتها
٢ - فروض الارث
١ - اما ان الارث يكون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
٢ - و اما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة
٣ - و اما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة
٤ - و اما تعميم ولد الزوجة - الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف - للنازل
٥ - و اما ان الربع لمن تقدم
٦ - و اما ان الثمن لمن تقدم
٧ - و اما ان الثلثين لمن تقدم
٨ - و اما ان الثلث لمن ذكر
٩ - و اما ان السدس لمن تقدم
٣ - الارث بالفرض و بالقرابة
١ - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما
٢ - و اما ان الام ترث بالفرض دائما
٣ - و اما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي
٤ - و اما ان الاب يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
٥ - و اما البنت و البنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف او الثلثين
٦ - و اما ان الابن و من بعده لا يرثون الا بالقرابة
٧ - و اما ان المولى المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السلام لا يرثون بالفرض و لا بالقرابة
٤ - الحجب
١ - اما ان الحجب على نحوين
٢ - و اما ان كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة
٣ - و اما الحجب بالكفر
٤ - و اما تحقق الحجب بالقتل عمدا ظلما
٥ - و اما التقييد بكون القتل عمدا
٦ - و اما التقييد بكون القتل ظلما
٧ - و اما الحجب بالرقية
٨ - و اما الحجب بالزنا
٩ - و اما الحجب باللعان
١٠ - و اما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان
١١ - و اما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس
١٢ - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول
١٣ - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين او للأب فقط
١٤ - و اما اعتبار الانفصال بالولادة
١٥ - و اما اعتبار الإسلام و الحرية
١٦ - و اما اعتبار حياة الاب
٥ - العول و التعصيب
١ - اما ان الصورة الاولى لا اشكال فيها
٢ - و اما ان الصورة الثانية هي مورد العول
٣ - و اما استحالة العول في مذهب الامامية
٤ - و اما ما ذهبت اليه الامامية من دخول النقص على بعض دون بعض
٥ - و اما ان التعصيب باطل
٦ - من تفاصيل ارث الطبقات
- ارث الطبقة الاولى
١ - اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده
٢ - و اما حالة انفراد الابوين و ما بعدها
٣ - و اما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة
٤ - و اما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية
٥ - و اما قيام اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا مقام آبائهم في مقاسمة الابوين و حجبهم من اعلى السهمين الى أدناهما
٦ - و اما ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد و لو كان انثى
٧ - و اما ان اولاد الاولاد يرثون نصيب من يتقربون به
٨ - و اما انه لو اجتمع اولاد البنت و اولاد الابن دفع الى اولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين - و ليس بالسوية
٩ - و اما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة
ارث الطبقة الثانية
١ - اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده
٢ - و اما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية
٣ - و اما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله
٤ - و اما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا كلام فيه فلهن الثلثان بالفرض
٥ - و اما ان الميت اذا خلف اخوة و اخوات لأبويه قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
٦ - و اما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض
٧ - و اما ان كلالة الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها و لا ترث معها
٨ - و اما ان الجد او الجدة اذا انفردا كان لهما جميع المال
٩ - و اما انه اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للأم مع المماثل كان لمن يتقرب بالام الثلث و لمن يتقرب بالاب الباقي
١٠ - و اما ان المدفوع لجدودة الام يقسم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدودة الاب
ارث الطبقة الثالثة
١ - اما ان الاعمام او العمات و الاخوال او الخالات يرثون الميت
٢ - و اما انه اذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال
٣ - و اما انه عند اجتماع الخئولة مع العمومة يكون للأولى الثلث و للثانية الباقي
٤ - و اما ان الاخوال و الخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية
٧ - من تفاصيل الارث بالزوجية
١ - اما ان الزوجين يشاركان بقية الورثة
٢ - و اما ان الزوج يرث النصف او الربع و الزوجة الربع او الثمن بالتفصيل المتقدم
٣ - و اما ان الزوج لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا و الباقي ردا في حين ان الزوجة لو انفردت ورثت الربع فقط و الباقي يرد على الامام عليه السلام
٤ - و اما ان الزوجات مع تعددهن يرثن الثمن او الربع بالسوية
٥ - و اما ان الزوج يرث من جميع التركة
٦ - و اما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم
كتاب الحدود
١ - موجبات الحد
الاول: الزنا
١ - اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا و اخرى تعزيرا
٢ - و اما ان الزنا موجب للحد
٣ - و اما ان الزنا يتحقق بايلاج مقدار الحشفة
٤ - و اما عدم الفرق بين القبل و الدبر
حد الزنا
٥ - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبية
٦ - و اما الخلاف في تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببيات - كالزنا بام الزوجة او بنتها - و المحرمات من الرضاع
٧ - و اما ثبوت القتل في زنا الذمي بالمسلمة
٨ - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها
٩ - و اما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا و الجلد ثلاث مرات
١٠ - و اما ان الجلد ثابت في حق الزاني او الزانية اذا لم يكونا محصنين
١١ - و اما ان المرأة اذا زنى بها صبي تجلد و لا ترجم حتى و لو كانت محصنة
١٢ - و اما ثبوت الرجم في حق الزاني و الزانية المحصنين
١٣ - و اما ثبوت الجلد و الرجم معا في حق الشيخ و الشيخة المحصنين
١٤ - و اما ثبوت الجلد و الجز و النفي من البلد في حق البكر
الاحصان
١٥ - و اما ان الاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته
١٦ - و اما ان المرأة لا يتحقق احصانها الا مع حريتها
شرائط ثبوت حد الزنا
١٧ - و اما اعتبار البلوغ و العقل في ثبوت حد الزنا
١٨ - و اما اعتبار العلم بالحكم و الموضوع
الوسائل المثبتة للزنا
١٩ - و اما ان الزنا لا يثبت الا بالاقرار اربع مرات
٢٠ - و اما ان البينة التي يثبت بها الزنا هي ما تقدم
٢١ - و اما انه يعتبر في الشهادة ان تكون عن حس و رؤية
٢٢ - و اما انه يعتبر وحدة المشهود به زمانا و مكانا
٢٣ - و اما لزوم التعجيل في اقامة الحدود من دون تأجيل
كيفية اقامة الحد
٢٤ - و اما ان الرجل يدفن الى حقويه و المرأة الى صدرها
٢٥ - و اما ان الامام يبدأ بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار و الا فالبينة تبدأ بذلك
٢٦ - و اما استحباب اعلام المؤمنين
٢٧ - و اما انه ينبغي ان تكون الحجار صغارا
٢٨ - و اما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا و قاعدا اذا كان امرأة و يتقى الوجه و المذاكير
٢٩ - و اما ان المرأة تجلد و هي مرتدية لثيابها
٣٠ - و اما ان من يراد رجمه يؤمر باغتسال غسل الميت اولا ثم يكفن و يحنط
٣١ - و اما انه يصلى على الزاني بعد رجمه و يدفن في مقابر المسلمين
الثاني: اللواط
١ - اما ان حد اللواط احد الامور المتقدمة
٢ - و اما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف
الثالث: حد التفخيذ
٣ - و اما ان حد التفخيذ من دون ايقاب مائة جلدة
٤ - و اما ان من تكرر منه التفخيذ مرتين و حد يقتل في الثالثة
٥ - و اما ان اللواط يثبت بالاقرار اربع مرات دون الاقل من ذلك
الرابع: السحق
١ - اما ان حد السحق مائة جلدة
٢ - و اما انه مع التكرر و اقامة الحد مرتين يلزم القتل في الثالثة
٣ - و اما ان السحق يثبت بأربعة رجال
الخامس: القذف
١ - اما ان حد القذف ثمانون جلدة
٢ - و اما اعتبار احصان المقذوف في ثبوت الحد على القاذف
٣ - و اما ان الاب لا يحد لو قذف ولده
٤ - و اما ان المتقاذفين يعزران من دون حد
٥ - و اما ان القاذف يقتل في الثالثة لو حد مرتين حد القذف
٦ - و اما ان ساب النبي صلى الله عليه و آله يقتله السامع
٧ - و اما عدم الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي
٨ - و اما ان القذف يثبت بالبينة و الاقرار مرة واحدة
السادس: شرب المسكر
السادس: شرب المسكر
١ - اما ان حد شرب الخمر ثمانون جلدة
٢ - و اما ان الشارب يضرب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا
٣ - و اما ان من حد على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة
٤ - و اما ان شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين او بالاقرار مرة واحدة
السابع: السرقة
١ - اما ان الحد في السرقة ما ذكر
٢ - و اما اعتبار كون المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب
٣ - و اما اعتبار ان يكون المال في مكان محرز لا اذن بالدخول فيه
٤ - و اما ثبوت السرقة بشهادة عدلين
الثامن: المحاربة و الافساد
١ - اما ان حد المحارب ما ذكر
٢ - التعزير
١ - ان المحافظة على النظام قضية لا بد منها
٢ - صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام:
٣ - اقامة الحدود في عصر الغيبة
١ - ان الحكمة المقتضية لتشريع الحدود
٢ - التمسك باطلاق ادلة وجوب اقامة الحدود،
كتاب القصاص
١ - القصاص و اقسامه
١ - اما ان القصاص ما ذكر
٢ - و اما انه مشروع
٢ - قصاص النفس
١ - اما ان حق القصاص لا يثبت الا اذا كان القتل بنحو العمد
متى يصدق القتل متعمدا؟
اقسام القتل
٢ - و اما ان الحر يقتل بالحر و العبد بالعبد
٣ - و اما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله
٤ - و اما اعتبار التساوي في الدين
٥ - و اما لزوم التعزير
٦ - و اما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا
٧ - و اما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول
٨ - و اما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا
٩ - و اما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم
٣ - وسائل اثبات القتل عمدا
١ - اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل
٢ - و اما ثبوت ذلك بالبينة
٣ - و اما القسامة
ثم انه توجد عدة اسئلة ترتبط بالمقام نذكر من بينها:
الاول: هل يشترط في قبول القسامة اللوث؟
الثاني: هل يجوز ان يكون المدعي احد الخمسين او يلزم ان يكون خارجا عنهم؟
الثالث: هل يلزم في الايمان الخمسين ان تكون من خمسين رجلا او يجوز تكرارها من الرجل الواحد اذا كان العدد أقل من ذلك؟
الرابع: ان العدد اذا كان أقل من خمسين و قلنا بجواز تكرار اليمين من الرجل الواحد فهل يلزم تقسيمها على العدد بالسوية او لا؟
٤ - من احكام قصاص النفس
١ - اما ان الرجل لو قتل المرأة متعمدا اقتص منه بعد رد نصف ديته الى اوليائه
٢ - و اما ان من اكره على قتل ثالث فلا يجوز له قتله ان كان ما توعد به دون القتل
٣ - و اما انه لا يجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضا
٤ - و اما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص
٥ - و اما انه مع تراضي الطرفين على الدية يسقط القصاص
٦ - و اما ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين
٧ - و اما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا الزوج و الزوجة.
٨ - و اما جواز الاقتصاص لكل واحد من الاولياء بلا حاجة الى كسب الاذن من البقية
٩ - و اما انه على تقدير اقتصاص بعض الاولياء من دون اذن البقية
١٠ - و اما لزوم كون الاقتصاص بالسيف
٥ - قصاص ما دون النفس
١ - اما جواز القصاص في الاطراف اذا جني عليها عمدا
٢ - و اما اعتبار شروط قصاص النفس في المقام أيضا
٣ - و اما ان جواز القصاص ليس مشروطا بالتساوي في الذكورة و الانوثة
٤ - و اما ان المرأة يجوز لها الاقتصاص من الرجل لو جنى عليها بشرط رد التفاوت فيما اذا بلغت دية الجناية الثلث
٥ - و اما جواز القصاص في الجروح
كتاب الديات
١ - الدية و اقسامها
١ - اما ان تحديد الدية ما تقدم
٢ - و اما انقسامها الى المقدرة شرعا و غيرها
٣ - و اما موارد ثبوتها
٢ - مقادير الديات
دية القتل عمدا.
١ - اما ان دية القتل عمدا ما تقدم
٢ - و اما انه يعتبر في الابل ان تكون فحولة مسنة
٣ - و اما ان استيفاء دية العمد يكون ضمن فترة سنة
٤ - و اما جواز الاستيفاء بالاوراق النقدية مع التعذر او التراضي
دية الشبيه بالعمد
١ - اما ان دية القتل الشبيه بالعمد هي احد الافراد الستة أيضا
٢ - و اما انه يعتبر في الابل ما ذكر من الاوصاف
٣ - و اما انها تستوفى من الجاني دون العاقلة
٤ - و اما انها تستوفى في سنين ثلاث
دية الخطأ المحض
١ - اما ان دية الخطأ المحض احد الامور الستة السابقة أيضا
٢ - و اما انه تلزم في الابل الاوصاف السابقة
٣ - و اما انها تستوفى من العاقلة
دية الجوارح
دية الاصابع
دية الضرب
في الوجه.
دية الحمل
١ - اما ان دية الحمل ما ذكر
٢ - و اما ان الحكم المذكور يعم ما اذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط
٣ - من احكام القتل و الديات
١ - اما انه تجب على القاتل عمدا - مضافا الى الدية اذا تم التراضي عليها - كفارة الجمع
٢ - و اما ان الكفارة مرتبة في قتل الخطأ بكلا قسميه
الارش او الحكومة
٣ - و اما ان الدية قد لا يكون لها مقدر شرعي
٤ - و اما انه يتم تعيين الارش بواسطة الحاكم الشرعي بعد الاستعانة بذوي عدل
دية المرأة
٥ - و اما ان دية المرأة نصف دية الرجل في القتل
حكم الحفيرة و نحوها
٦ - و اما ان من حفر حفيرة او وضع حجرا و وقع او عثر بذلك شخص فجرح او مات ضمن ان كان ذلك في غير ملكه
٧ - و اما تعميم التفصيل المتقدم لقشر البطيخ و الموز و نحوهما
العاقلة
٨ - و اما تفسير العاقلة بالعصبة
٩ - و اما ان العصبة تختص بالمتقربين بالاب
١٠ - و اما ان الصبي و المجنون ليس من العاقلة
١١ - و اما ان التقسيم يتم بالتساوي
١٢ - و اما عدم الفرق بين الغني و الفقير
١٣ - و اما عدم اختصاص العقل بالقريب
فهرس الكتاب
۳۵۹
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
نویسنده: شیخ باقر ایروانی
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
جستجو در کتاب دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي