يقومان بتشخيص الكفارة في كل صيد وان في النعامة بدنة وفي الظبي شاة ونحو ذلك ـ كما دلت عليه بعض الروايات (١) ـ والا كانت خارجة عن محل الكلام.

وفي موثقة عبد الله بن أبي يعفور : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا .... والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته ...» (٢).

وفيها دلالة واضحة على شرطية العدالة لا بمعناها الدقيق بل بمعنى حسن الظاهر.

والرواية قد رويت بطريقين ، ورد في احدهما احمد بن محمد بن يحيى العطار الذي تبتني وثاقته على كبرى وثاقة مشايخ الاجازة ولا أقلّ المعروفين منهم ، وفي ثانيهما محمد بن موسى الهمداني الذي قد استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة (٣).

ويمكن التعويض عنها ـ بناء على عدم تمامية سندها ـ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا‌

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣١٤ الحديث ٨٦٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٨٨ الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ١.

(٣) لا حظ ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري في رجال النجاشي : ٢٤٥ ، من منشورات مكتبة الداوري.

۳۵۹۱