عمر فهرب احدهما واخذ الآخر فجي‌ء به الى عمر فقال للناس : ما ترون في هذا؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا. قال : فما تقول يا ابا الحسن؟ قال : اضرب عنقه فضرب عنقه. قال : ثم اراد ان يحمله فقال : مه انه بقي من حدوده شي‌ء قال : أي شي‌ء بقي؟ قال : ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به امير المؤمنين عليه‌السلام فأحرق به» (١) ، وموثقة السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي» (٢).

ومورد بعض هذه الروايات وان كان هو اللائط الا انه يمكن التعميم للملوط به اما بضم عدم القول بالفصل او لان المستفاد من الروايات ان عقوبة الملوط به اشد من عقوبة اللائط ـ فلاحظ صحيحة حماد بن عثمان : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل اتى رجلا ، قال : عليه ان كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد. قلت : فما على المؤتى به؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان او غير محصن» (٣) ـ فاذا ثبت ما سبق في حق اللائط فيلزم ثبوته في حق الملوط به بالاولوية.

ثم ان المشهور ان حكم اللائط القتل حتى اذا لم يكن محصنا ، ولكن بعض الروايات ـ كصحيحة حماد المتقدمة وغيرها ـ دلت على ان اللائط يجلد ولا يقتل فيما اذا لم يكن محصنا. والمناسب العمل على طبقها لمن لا يرى سقوط الرواية عن الحجية باعراض المشهور عن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٢٠ الباب ٣ من ابواب حد اللواط الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٢٠ الباب ٣ من ابواب حد اللواط الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٤١٧ الباب ١ من ابواب حد اللواط الحديث ٤.

۳۵۹۱