ذلك عدة روايات ، كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفراش والثياب ومتاع البيت مما ترك. وتقوّم النقض (١) والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه» (٢) وغيرها ، فانها تدل في صدرها على نفي ارث الزوجة من الارض عينا وقيمة ، وفي ذيلها على ثبوت ارثها من قيمة ما على الارض ، وفي الوسط على ثبوت ارثها من المنقولات ، بل لا حاجة في هذا الاخير إلى دلالة رواية كما هو واضح. ويبقى السلاح والدواب ـ المذكوران في الصدر ـ لا بدّ من الحاقهما ببقية المنقولات ورفع اليد عن ظهور الصحيحة لاتفاق الاصحاب على ذلك.

ثم انه في مقابل هذه الصحيحة وغيرها صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضها من التربة شيئا او يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شي‌ء ترك وتركت» (٣) ، فانها تدل على ان الزوجة كالزوج ترث من جميع التركة. وقد ينسب العمل بمضمون الصحيحة المذكورة الى الاسكافي (٤).

__________________

(١) النقض ـ بالضم على وزن قفل. وقيل بالفتح أيضا على وزن حمل. بل قال في الوافي ٢٥ :

٧٨١ هو بكسر النون ـ بمعنى المنقوض ، اي ما انتقض من البنيان. وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣٣ أن ما اشتمل عليه الخبر من السلاح والدواب منفي بالإجماع.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٥١٧ الباب ٦ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٢٢ الباب ٧ من ابواب ميراث الازواج الحديث ١.

(٤) جواهر الكلام ٣٩ : ٢٠٧.

۳۵۹۱