مالكا للبيضة ، وهذا بخلافه في المعدن فانه لا يعدّ عرفا نماء للحيازة الا بنحو المجاز.

ب ـ انه بعقد الاجارة يصدق عنوان الحائز حقيقة على المستأجر ، فالحيازة حيازته ، ولازم ذلك تملكه للمعدن باعتبار انه حائز حقيقة.

وفيه : ان اقصى ما يترتب على عقد الاجارة صيرورة المستأجر مالكا لحيازة الاجير لا انه حائز حقيقة.

ومع التنزل فيمكن القول بان دليل التملك بالحيازة حيث انه السيرة التي هي دليل لبي فينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، وهو ما لو تحققت الحيازة وتمّ صدقها حقيقة بتصدي الشخص نفسه دون اجيره.

ج ـ ان مقتضى اطلاق ادلة صحة الاجارة صحة كل اجارة بما في ذلك الاجارة على الحيازة ، ولازم ذلك تملك المستأجر لما يحوزه الاجير والا كانت بلا منفعة عائدة الى المستأجر فتكون سفهية وباطلة.

اذن الاجارة على الحيازة ما دامت صحيحة بمقتضى اطلاق ادلة صحة الاجارة فيلزم تملك المستأجر لما يحوزه الاجير.

وفيه : ان ادلة صحة الاجارة تدل على صحتها في كل مورد لا تكون فيه سفهية ، اي انها مشروطة بعدم كونها سفهية ، وفي المقام اذا لم يملك المستأجر ما يحوزه الاجير يلزم كون الاجارة سفهية وغير مشمولة لأدلة صحة الاجارة ، واذا كان يملك ذلك فلا تكون سفهية ومن ثمّ تكون مشمولة لأدلة صحة الاجارة. ويترتب على هذا انّا لو شككنا في المقام في تملك المستأجر لما يحوزه الاجير فسوف نشك في سفهية الاجارة وعدمها ، ومع الشك المذكور لا يصح التمسك باطلاق‌

۳۵۹۱