الصيد ، كما في صحيحة ابي عبيدة الحذاء عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «... قلت : فالفهد قال : ان أدركت ذكاته فكل. قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال : لا ، ليس شي‌ء يؤكل منه مكلب (١) الا الكلب» (٢) وغيرها.

بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى : ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (٣) ، فان تقييد الجوارح بقيد «مكلبين» (٤) قد يفهم منه ان مطلق الجوارح لا يجوز الاصطياد بها بل بخصوص الكلاب التي قد دربت على الاصطياد.

الا ان في مقابل ذلك روايات دلت على تحقق التذكية بغير الكلب أيضا ، كصحيحة زكريا بن آدم : «سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل فقال : هما مما قال الله ﴿مُكَلِّبِينَ فلا بأس بأكله» (٥) وغيرها.

وحيث ان التعارض بين الطائفتين مستقر فيلزم اعمال المرجحات ، وبما ان الاولى هي الموافقة للكتاب الكريم بناء على تمامية دلالته فيلزم ترجيحها. ومع التنزل يلزم ترجيحها أيضا للزوم حمل الثانية على التقية بقرينة صحيحة الحلبي : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : كان ابي عليه‌السلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة ، واما‌

__________________

(١) أي مدرب على الاصطياد.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥٩ الباب ٦ من أبواب الصيد الحديث ١.

(٣) المائدة : ٤.

(٤) أي مدربين للكلب على الاصطياد.

(٥) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٦٠ الباب ٦ من أبواب الصيد الحديث ٤.

۳۵۹۱