وقصّر جماعة (١) الحلّ على ما يذبحه المؤمن؛ لقول الكاظم عليهالسلام لزكريّا بن آدم: « إنّي أنهاك عن ذبيحة من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه » (٢) ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة، فإنّها أعمّ من وقت تحلّ فيه الميتة، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه عليها (٣) جمعاً، ولعلّه أولى من الحمل على التقيّة و(٤) الضرورة.
﴿ ويحلّ ما تذبحه المسلمة والخصيّ ﴾ والمجبوب ﴿ والصبيّ المميّز ﴾ دون المجنون، ومن لا تميّز له (٥) لعدم القصد ﴿ والجنب ﴾ مطلقاً ﴿ والحائض ﴾ والنفساء؛ لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحلّ.
﴿ والواجب في الذبيحة اُمور سبعة ﴾:
الأوّل: « أن يكون ﴾ فري الأعضاء ﴿ بالحديد ﴾ مع القدرة عليه؛ لقول الباقر عليهالسلام: « لا ذكاة إلّا بالحديد » (٦) ﴿ فإن خيف فوت الذبيحة ﴾ بالموت وغيره ﴿ وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من لَيطة ﴾ وهي القشر الأعلى
__________________
(١) نسبه في المهذّب البارع ٤: ١٦٢ إلى الحلبي وابن حمزة والقاضي وابن إدريس مع حلّيّة ذبيحة المستضعف عند الأخير، اُنظر الكافي: ٢٧٧، والوسيلة: ٣٦١، والمهذّب ٢: ٤٣٩، والسرائر ٣: ١٠٥ ـ ١٠٦.
(٢) الوسائل ١٦: ٢٩٢، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح، الحديث ٥.
(٣) على ذبح المخالف، على الكراهة.
(٤) في ( ش ): أو
(٥) في ( ف ) و ( ر ): من لا يُميّز.
(٦) الوسائل ١٦: ٢٥٢، الباب الأوّل من أبواب الذبائح، الحديث الأوّل.