التصرّف فيها بغير إذنه. وقد تقدّم ما يعلم منه خروجها عن ملكه وعدمه (١).
نعم، للإمام عليهالسلام تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
﴿ وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمّة ﴾ وقد صالحوا النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام على أنّ الأرض لهم فهي ﴿ لهم ﴾ عملاً بمقتضى الشرط ﴿ وعليهم الجزية ﴾ ما داموا أهل ذمّة. ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً ملكاً لهم بغير عوض. ولو وقع الصلح ابتداءً على الأرض للمسلمين ـ كأرض خيبر ـ فهي كالمفتوحة عنوة.
﴿ ويصرف الإمام عليهالسلام حاصل الأرض المفتوحة عنوة ﴾ المحياة حال الفتح ﴿ في مصالح المسلمين ﴾ الغانمين وغيرهم، كسدّ الثغور، ومعونة الغزاة، وأرزاق الولاة.
هذا مع حضوره. أمّا مع غيبته فما كان منها بيد الجائر يجوز المضيّ معه في حكمه فيها فيصحّ تناول الخراج والمقاسمة منه بهبة وشراء واستقطاع، وغيرها ممّا يقتضيه حكمه شرعاً. وما يمكن استقلال نائب الإمام به ـ وهو الحاكم الشرعي ـ فأمرُه إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل (٢).
﴿ ولا يجوز بيعها ﴾ أي بيع الأرض المفتوحة عنوةً المحياة حالَ الفتح؛ لأنّها للمسلمين قاطبة، من وُجد منهم ذلك اليوم ومن يتجدّد إلى يوم القيامة، لا بمعنى ملك الرقبة، بل بالمعنى السابق، وهو صرف حاصلها في مصالحهم.
__________________
(١) أمّا ما يُعلم منها خروجه عن ملكه: فهو « من أحيا أرضاً ميتة فهي له »؛ لأنّها عامّة تشمل هذه أيضاً. وأمّا ما يُعلم منه عدم خروجها عن ملكه: فهو قوله: « لأصالة بقاء الملك وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل، وهو محصور وليس منه الخراب » ( هامش ر ).
(٢) يعني المنوب عنه، وهو الإمام المعصوم عليهالسلام.