﴿ وثامنها: الجلد ﴾ المقدَّر ﴿ و ﴾ معه ﴿ عقوبة * زائدة ﴾:
﴿ وهو حدّ الزاني في شهر رمضان ليلاً أو نهاراً ﴾ وإن كان النهار أغلظ حرمةً وأقوى في زيادة العقوبة ﴿ أو غيره من الأزمنة الشريفة ﴾ كيوم الجمعة وعرفة والعيد ﴿ أو في مكان شريف ﴾ كالمسجد والحرم والمشاهد المشرَّفة ﴿ أو زنى بميّتة ﴾.
﴿ ويرجع في الزيادة إلى ﴾ رأي ﴿ الحاكم ﴾ الذي يقيم الحدّ، ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم وغيره. ولو كان الزنا لا جلد فيه بل القتل عُوقِب قبلَه ـ لمكان المحترم ـ ما يراه. وهذا لا يدخل في العبارة.
﴿ تتمّة ﴾:
﴿ لو شهد لها أربع ﴾ نساء ﴿ بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا ﴾ قُبُلاً ﴿ فالأقرب درء الحدّ ﴾ أي دفعه ﴿ عن الجميع ﴾: المرأة والشهود بالزنا؛ لتعارض الشهادات ظاهراً، فإنّه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجال في الزنا، وليس أحدهم أولى من الآخر، فتحصل الشبهة الدارئة للحدّ عن المشهود عليه، وكذا عن الشهود. ولإمكان عود البكارة (١).
وللشيخ قول بحدّ شهود الزنا؛ للفرية (٢) وهو بعيد.
نعم، لو شهدن أنّ المرأة رتقاء أو ثبت أنّ الرجل مجبوب حُدّ الشهود؛
__________________
(*) في ( ق ): الجلد عقوبةً.
(١) كأنّ هذه الفقرة استكمال لقوله: «يمكن صدق الرجال في الزنا» فالواو استئناف لا عطف.
(٢) النهاية: ٣٣٢ ـ ٣٣٣.