كانا (١) لله أم لآدميّ؛ لأنّه فعل سائغ فلا يتعقّبه الضمان، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له » (٢).

و « أيّ » من صيغ العموم؛ وكذا « الحدّ » عند بعض الاُصوليّين (٣).

﴿ وقيل : يُضمن ﴿ في بيت المال وهذا القول مجمل قائلاً ومحلّاً ومضموناً فيه، فإنّ المفيد قال: يضمن الإمام دية المحدود للناس (٤) لما رُوي أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول: « من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا » (٥).

وهذا القول يدلّ على أنّ الخلاف في حدّ الناس، وأنّ الضمان في بيت مال الإمام، لا بيت مال المسلمين.

وفي الاستبصار: الدية في بيت المال (٦) جمعاً بين الأحاديث. ويظهر من المبسوط: أنّ الخلاف في التعزير (٧) وصرّح به غيره (٨) بناءً على أنّ الحدّ مقدّر،

__________________

(١) في ( ش ) و ( ر ): كان.

(٢) الوسائل ١٩: ٤٧، الباب ٢٤ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٩.

(٣) وهو أبو علي الجبّائي على ما حكاه عنه السيّد في الذريعة ١: ٢٠٠، والشيخ في العدّة ١: ٢٩٣، اُنظر نهاية الوصول للعلّامة: ١٣٤ ـ ١٣٥ ( مخطوط ).

(٤) المقنعة: ٧٤٣.

(٥) الكافي ٧: ٢٩٢، الحديث ١٠ وعنه في الوسائل ١٨: ٣١٢، الباب ٣ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، الحديث ٤، ولكن مع حذف النسبة إلى عليّ عليه‌السلام.

(٦) الاستبصار ٤: ٢٧٩، ذيل الحديث ٢.

(٧) المبسوط ٨: ٦٣.

(٨) وهو فخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٥١٦.

۵۷۲۱