بالجواز التقاط المستور (١) والحكم بوجوب نصب الحاكم (٢) مراقباً عليه لا يعلم به إلى أن تحصل الثقة به أو ضدّها فينتزع منه، بعيد.

﴿ وقيل : يعتبر أيضاً ﴿ حضره (٣) فينتزع من البدوي ومن مريد السفر به لأداء التقاطهما له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محلّ ضياعه الذي هو مظنّة ظهوره.

ويضعَّف بعدم لزوم ذلك مطلقاً، بل جاز العكس، وأصالة عدم الاشتراط تدفعه، فالقول بعدمه أوضح.

وحكايته اشتراط هذين قولاً يدلّ على تمريضه، وقد حكم في الدروس بعدمه (٤) ولو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعاً، وكذا لو وُجد مثلهما.

والواجب على الملتقط حضانته بالمعروف، وهو تعهّده والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره ولا يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ابتداءً، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده، أو الموقوف على أمثاله، أو الموصى به لهم بإذن الحاكم مع إمكانه، وإلّا أنفق بنفسه ولا ضمان.

﴿ و مع تعذّره ﴿ ينفق عليه من بيت المال برفع الأمر إلى الإمام؛ لأنّه معدّ للمصالح وهو من جملتها ﴿ أو الزكاة من سهم الفقراء والمساكين، أو سهم سبيل اللّٰه إن اعتبرنا البسط، وإلّا فمنها مطلقاً. ولا يترتّب أحدهما على الآخر.

__________________

(١) من لا يُعلم عدالته ولا فسقه.

(٢) هذا الحكم اختاره العلّامة في التذكرة [ ٢: ٢٧٠ الحجريّة ] مع اشتراط العدالة، ويضعّف بأنّ تمكّنه من المال مع عدم الشرط غير جائز. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٣: ٣٤٠ ـ ٣٤١.

(٤) الدروس ٣: ٧٦.

۵۷۲۱