﴿ الفصل الثاني
﴿ في الذباحة

غُلِّب العنوان عليها مع كونها أخصّ ممّا يُبحث عنه في الفصل ـ فإنّ النحر وذكاة السمك ونحوه (١) خارج عنها ـ تجوّزاً (٢) في بعض الأفراد أو أشهرها، ولو جعل العنوان « الذكاة » كما صنع في الدروس (٣) كان أجود؛ لشموله الجميع.

﴿ ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه وهو طفله المميّز، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مطلقاً، وثنيّاً كان أم ذمّيّاً سُمِعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال (٤).

وذهب جماعة إلى حِلّ ذبيحة الذمّي إذا سُمِعت تسميته.

وآخرون [ إلى حلّ ](٥) ذبيحة غير المجوسي مطلقاً (٦) وبه أخبار

__________________

(١) لم يرد « ونحوه » في ( ع ).

(٢) كلمة « تجوّزاً » وردت في ( ع ) في أوّل العبارة بعد قوله: غُلّب.

(٣) الدروس ٢: ٤٠٧.

(٤) تقدّمت الأقوال وتخريجها في الصفحة ٧٣، الهامش رقم ١.

(٥) لم يرد في المخطوطات.

(٦) وهو مذهب العماني كما في المختلف ٨: ٢٩٦، ولم نعثر لغيره.

۵۷۲۱