﴿ القول في ميراث الأجداد والإخوة

﴿ وفيه مسائل

﴿ الاُولى:

﴿ للجدّ إذا انفرد ﴿ وحدَه المالُ كلُّه ﴿ لأب كان ﴿ أو لاُمّ، وكذا الأخ للأب والاُمّ، أو للأب على تقدير انفراده. ﴿ ولو اجتمعا أي الأخ والجدّ وكانا معاً ﴿ للأب فالمال بينهما نصفان وللجدّة المنفردة لأب كانت ﴿ أو لاُمّ المالُ .

﴿ ولو كان جدّاً أو جدّةً أو كليهما لأب مع جدّ واحد ﴿ أو جدّةٍ أو كليهما لاُمّ، فللمتقرّب من الأجداد ﴿ بالأب الثلثان اتّحد أم تعدّد ﴿ للذكر مثل حظّ الاُنثيين على تقدير التعدّد ﴿ وللمتقرّب بالاُمّ من الأجداد ﴿ الثلث اتّحد أم تعدّد ﴿ بالسويّة على تقدير التعدّد.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وفي المسألة أقوال نادرة:

منها: قول الصدوق: للجدّ من الاُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، والباقي للجدّ للأب أو الأخ (١).

ومنها: أنّه لو ترك جدّته (اُمّ اُمّه) واُختَه للأبوين، فللجدّة السدس (٢).

__________________

(١) حكاه العلّامة في المختلف ٩: ٢٣ عن المقنع، ولكنّ الذي جاء فيه هو مقالة المشهور، قال: فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الاُمّ فللجدّ من قبل الأب الثلثان وللجدّ من قبل الاُمّ الثلث. اُنظر المقنع: ٥٠٠ ـ ٥٠١.

(٢) حكاه عن الفضل في الكافي ٧: ١١٨.

۵۷۲۱