﴿ القول في ميراث الأجداد والإخوة ﴾
﴿ وفيه مسائل ﴾
﴿ الاُولى ﴾:
﴿ للجدّ ﴾ إذا انفرد ﴿ وحدَه المالُ ﴾ كلُّه ﴿ لأب ﴾ كان ﴿ أو لاُمّ، وكذا الأخ للأب والاُمّ، أو للأب ﴾ على تقدير انفراده. ﴿ ولو اجتمعا ﴾ أي الأخ والجدّ وكانا معاً ﴿ للأب فالمال بينهما نصفان وللجدّة المنفردة لأب ﴾ كانت ﴿ أو لاُمّ المالُ ﴾.
﴿ ولو كان جدّاً أو جدّةً أو كليهما لأب مع جدّ ﴾ واحد ﴿ أو جدّةٍ أو كليهما لاُمّ، فللمتقرّب ﴾ من الأجداد ﴿ بالأب الثلثان ﴾ اتّحد أم تعدّد ﴿ للذكر مثل حظّ الاُنثيين ﴾ على تقدير التعدّد ﴿ وللمتقرّب بالاُمّ ﴾ من الأجداد ﴿ الثلث ﴾ اتّحد أم تعدّد ﴿ بالسويّة ﴾ على تقدير التعدّد.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وفي المسألة أقوال نادرة:
منها: قول الصدوق: للجدّ من الاُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، والباقي للجدّ للأب أو الأخ (١).
ومنها: أنّه لو ترك جدّته (اُمّ اُمّه) واُختَه للأبوين، فللجدّة السدس (٢).
__________________
(١) حكاه العلّامة في المختلف ٩: ٢٣ عن المقنع، ولكنّ الذي جاء فيه هو مقالة المشهور، قال: فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الاُمّ فللجدّ من قبل الأب الثلثان وللجدّ من قبل الاُمّ الثلث. اُنظر المقنع: ٥٠٠ ـ ٥٠١.
(٢) حكاه عن الفضل في الكافي ٧: ١١٨.