إمكانهما ﴾ أي الجهالة والشبهة ﴿ في حقّه ﴾. فلو كان ممّن لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع.
﴿ وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحدّ ﴾ على الزاني.
﴿ وهو أقسام ثمانية ﴾:
﴿ أحدها: القتل ﴾ بالسيف ونحوه:
﴿ وهو للزاني بالمحرم ﴾ النَسَبي من النساء ﴿ كالاُمّ والاُخت ﴾ والعمّة والخالة وبنت الأخ والاُخت. أمّا غيره من المحارم بالمصاهرة ـ كبنت الزوجة واُمّها ـ فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى. والأخبار (١) خالية من تخصيص النسبي، بل الحكم فيها معلّق على ذات المحرم مطلقاً.
أمّا من حرمت بالملاعنة والطلاق (٢) واُخت الموقَب وبنته واُمّه فلا وإن حرمن مؤبَّداً.
وفي إلحاق المحرَّم للرضاع بالنسب وجه، مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام للخبر (٣) لكن لم نقف على قائل به (٤) والأخبار تتناوله.
وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرّم النسبي
__________________
(١) الوسائل ١٨: ٣٨٥، الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا.
(٢) أي الطلاق التاسع؛ فإنّ الكلام في المحرّمة مؤبَّداً.
(٣) الوسائل ١٤: ٢٨٠ ـ ٢٨٢، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٨: ٨، والخلاف ٥: ٣٨٦، المسألة ٢٩، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٤٩، راجع الجواهر ٤١: ٣١٢.